قوله ( ويكره
الجلوس لها ) هذا المذهب ، وعليه أكثر الأصحاب ونص عليه قال في الفروع : اختاره الأكثر . قال في مجمع البحرين : هذا اختيار أصحابنا وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في الفروع ،
وابن تميم ، والرعايتين ، والحاويين وغيرهم ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه ما يعجبني ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه الرخصة فيه ; لأنه عزى وجلس قال
nindex.php?page=showalam&ids=14242الخلال : سهل
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد في الجلوس إليهم في غير موضع قال في الحاويين ، والرعاية الصغرى ، وقيل : يباح ثلاثا كالنعي ، ونقل عنه المنع منه ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه الرخصة لأهل الميت نقله
nindex.php?page=showalam&ids=15772حنبل واختاره
nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد ، ومعناه اختيار
أبي حفص .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه الرخصة لأهل الميت ولغيرهم ، خوف شدة الجزع ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد : أما والميت عندهم : فأكرهه ، وقال
الآجري : يأثم إن لم يمنع أهله ، وقال في الفصول : يكره الاجتماع بعد خروج الروح ، لأن فيه تهييجا للحزن .
فائدة :
لا بأس بالجلوس بقرب دار الميت ، ليتبع الجنازة ، أو يخرج وليه فيعزيه فعله السلف .