قوله (
ويقول في تعزية المسلم بالمسلم : أعظم الله أجرك ، وأحسن عزاءك ، وغفر لميتك ) ، ولا يتعين ذلك . بل إن شاء ، قاله ، وإن شاء قال غيره فإنه لا يتعين فيه شيء فقد عزى
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد رجلا ، فقال " آجرنا الله وإياك ، في هذا الرجل " وعزى
أبا طالب فقال " أعظم الله أجركم ، وأحسن عزاءكم " قوله ( وفي تعزية عن كافر : أعظم الله أجرك ، وأحسن عزاءك ) يعني
إذا عزى مسلم مسلما عن ميت كافر فأفادنا
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف رحمه الله : أنه
[ ص: 566 ] يعزيه عنه ، وهو صحيح ، وهو المذهب ، وعليه جماهير الأصحاب وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في الفروع وغيره ، وقيل : لا يعزيه عن كافر ، وهو رواية في الرعاية قال في الرعاية ، وقيل : يقول : أعظم الله أجرك ، وأحسن عزاءك ، وصار لك خلفا عنه . قوله (
وفي تعزية الكافر بمسلم : أحسن الله عزاءك وغفر لميتك ، وفي تعزيته عن كافر : أخلف الله عليك ، ولا نقص عددك ، أو أكثر عددك ) فيدعو لأهل الذمة بما يرجع إلى طول العمر وكثرة المال والولد ، ولا يدعو لكافر حي بالأجر ، ولا لكافر ميت بالمغفرة ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14800أبو حفص العكبري : ويقول له أيضا : وأحسن عزاءك ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12998أبو عبد الله بن بطة يقول : أعطاك الله على مصيبتك أفضل ما أعطى أحدا من أهل دينك ، وقال في الفائق : قلت : لا ينبغي تعزيته عن كافر ، ولا الدعاء بالإخلاف عليه ، وعدم تنقيص عدده ، بل المشروع [ الدعاء ] بعدم الكافرين وإبادتهم ، كما أخبر الله تعالى عن قوم
نوح . انتهى .
تنبيه : يحتمل أن يكون مراد
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف بتعزية الكافر بمسلم ، أو عن كافر حيث قيل : بجواز ذلك من غير نظر إلى أن
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف اختار ذلك أو لا ، ويحتمل أن مراده : جواز التعزية عنده فيكون قد اختار جواز ذلك ، والأول : أولى ، واعلم أن الصحيح من المذهب : تحريم
تعزيتهم ، على ما يأتي في كلام
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف في باب أحكام الذمة ، ولنا رواية بالكراهة قدمها في الرعايتين ، والحاويين ، ورواية بالإباحة فعليها يقول ما تقدم .