فائدة : لا يستحب
التلفظ بالنية على أحد الوجهين ، وهو المنصوص عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد قاله
الشيخ تقي الدين . قال : هو الصواب ، الوجه الثاني : يستحب التلفظ بها سرا ، وهو المذهب ، قدمه في الفروع ، وجزم به
ابن عبيدان ، والتلخيص ،
وابن تميم ،
nindex.php?page=showalam&ids=13168وابن رزين . قال
الزركشي : هو الأولى عند كثير من المتأخرين .
تنبيه : مفهوم قوله "
والنية شرط لطهارة الحدث " أنها لا تشترط لطهارة الخبث .
وهو صحيح ، وهو المذهب . وعليه أكثر الأصحاب ، وقطع به كثير منهم . وقيل : شرط كطهارة الحدث . وحكى
ابن منجا في النهاية : أن الأصحاب
[ ص: 143 ] قالوه في كتب الخلاف . وقيل : إن كانت النجاسة على البدن ، فهي شرط ، وإلا فلا . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب في الانتصار : في
طهارة البدن بصوب غمام ، أو فعل مجنون ، أو طفل : احتمالان . قوله { وهو أن يقصد رفع الحدث ، أو الطهارة لما لا يباح إلا بها } هذا المذهب ، قاله الأصحاب . وقال في المستوعب ، وشرح
ابن عبيدان ، وغيرهما : النية هي قصد المنوي . وقيل : العزم على المنوي . وقيل : إن
نوى مع الحدث النجاسة لم يجزئه ، اختاره
الشريف أبو جعفر . قال في الفروع : ويحتمل إن
نوى مع الحدث التنظف أو التبرد لم يجزئه .
فائدة : ينوي من حدثه دائم الاستباحة ، على الصحيح من المذهب ، قال
ابن تميم : ويرتفع حدثه . ولعله سهو .
وقيل : أو ينوي رفع الحدث قال
nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد : هي كالصحيح في النية ، قال في الرعاية . وقيل : نيتها كنية الصحيح ، وينوي رفعه . انتهى .
وقيل : أو ينوي رفع الحدث وقيل : هما ، قال في الرعايتين ، والحاويين : وجمعهما أولى فعلى المذهب : لا يحتاج إلى تعيين نية الفرض ، قطع به
ابن منجا ،
وابن حمدان ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد في شرحه : هذا ظاهر قول الأصحاب . انتهى .
ويرتفع حدثه أيضا على الصحيح من المذهب ، قدمه
ابن تميم ،
وابن حمدان ، وهو ظاهر ما قطع به في شرحه . فإنه قال : هذه الطهارة ترفع الحدث أوجبها . وقال
أبو جعفر :
طهارة المستحاضة لا ترفع الحدث ، والنفس تميل إليه ، وهو ظاهر كلامه في المغني والشرح فائدة : لم يذكر
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف رحمه الله تعالى هنا من شروط الوضوء إلا النية .