صفحة جزء
قوله ( ولا يجوز الندب ولا النياحة ) هذا المذهب مطلقا ، وعليه أكثر الأصحاب ونص عليه في رواية حنبل ، وجزم به في المذهب ، ومسبوك الذهب ، والتلخيص ، والبلغة ، والنظم ، والوجيز ، والإفادات ، والمنتخب قال في مجمع البحرين : اختاره المجد ، وجماعة من أصحابنا . وقدمه في الفروع ، ومجمع البحرين ، والحاويين ، والزركشي ، وقال : هو المذهب وعنه يكره الندب والنوح الذي ليس فيه إلا تعداد المحاسن بصدق جزم به في الهداية ، والمستوعب ، والخلاصة وقدمه في الرعايتين ، والكافي قال الآمدي : يكره في الصحيح من المذهب قال : واختاره ابن حامد ، وابن بطة ، وأبو حفص العكبري ، والقاضي أبو يعلى ، والخرقي . انتهى .

نقله عنه في مجمع البحرين ، وقال : اختاره كثير من أصحابنا ، وأطلقهما في الفائق ، وذكر المصنف عن الإمام أحمد ما يدل على إباحتهما ، وأنه اختيار الخلال وصاحبه ، قاله في الفروع ، قلت : قد نقله الآمدي عن الخلال وصاحبه قبل المصنف ، ذكره في مجمع البحرين وقطع المجد : أنه لا بأس بيسير الندب إذا كان صدقا ، ولم يخرج مخرج النوح ، ولا قصد نظمه كفعل أبي بكر ، وفاطمة رضي الله عنهما ، وتابعه في مجمع البحرين ، وابن تميم ، والزركشي ، قلت : وهذا مما لا شك فيه قال في الفائق : ويباح يسير الندب الصدق نص عليه .

التالي السابق


الخدمات العلمية