قوله ( ولا يجوز الندب ولا النياحة ) هذا المذهب مطلقا ، وعليه أكثر الأصحاب ونص عليه في رواية
nindex.php?page=showalam&ids=15772حنبل ، وجزم به في المذهب ، ومسبوك الذهب ، والتلخيص ، والبلغة ، والنظم ، والوجيز ، والإفادات ، والمنتخب قال في مجمع البحرين : اختاره
nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد ، وجماعة من أصحابنا . وقدمه في الفروع ، ومجمع البحرين ، والحاويين ،
والزركشي ، وقال : هو المذهب
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه يكره
الندب والنوح الذي ليس فيه إلا تعداد المحاسن بصدق جزم به في الهداية ، والمستوعب ، والخلاصة وقدمه في الرعايتين ، والكافي قال
الآمدي : يكره في الصحيح من المذهب قال : واختاره
ابن حامد ،
nindex.php?page=showalam&ids=12998وابن بطة ،
nindex.php?page=showalam&ids=14800وأبو حفص العكبري ،
nindex.php?page=showalam&ids=14953والقاضي أبو يعلى ،
nindex.php?page=showalam&ids=14209والخرقي . انتهى .
نقله عنه في مجمع البحرين ، وقال : اختاره كثير من أصحابنا ، وأطلقهما في الفائق ، وذكر
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد ما يدل على إباحتهما ، وأنه اختيار
nindex.php?page=showalam&ids=14242الخلال وصاحبه ، قاله في الفروع ،
قلت : قد نقله
الآمدي عن
nindex.php?page=showalam&ids=14242الخلال وصاحبه قبل
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ، ذكره في مجمع البحرين وقطع
nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد : أنه لا بأس بيسير الندب إذا كان صدقا ، ولم يخرج مخرج النوح ، ولا قصد نظمه كفعل
nindex.php?page=showalam&ids=1أبي بكر ،
وفاطمة رضي الله عنهما ، وتابعه في مجمع البحرين ،
وابن تميم ،
والزركشي ،
قلت : وهذا مما لا شك فيه قال في الفائق : ويباح يسير الندب الصدق نص عليه .