وللوضوء شروط أخرى . منها : ما ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف في آخر باب الاستنجاء ، وهو
إزالة ما على الفرجين من أذى بالماء ، أو بالأحجار على الصحيح من المذهب ، كما تقدم .
[ ص: 144 ]
ومنها :
إزالة ما على غير السبيلين من نجاسة ، على قول تقدم هناك . ومنها :
دخول الوقت على من حدثه دائم ، كالمستحاضة ، ومن به سلس البول والغائط ونحوهم ، على ما يأتي في آخر باب الحيض . ومنها :
التمييز . فلا وضوء لمن لا تمييز له ، كمن له دون سبع ، وقيل : ست ، أو من لا يفهم الخطاب ولا يرد الجواب ، على ما يأتي في كتاب الصلاة . ومنها :
إزالة ما يمنع وصول الماء إلى العضو . ومنها :
العقل ، فلا وضوء لمن لا عقل له ، كالمجنون ونحوه . ومنها :
الطهارة من الحيض والنفاس ، جزم به
ابن عبيدان . قال في الرعاية : ولا يصح
وضوء الحائض ، على ما يأتي أول الحيض مستوفى . قلت : ومنها
الطهارة من البول والغائط . أعني انقطاعهما ، والفراغ من خروجهما . ومنها :
طهورية الماء ، خلافا
nindex.php?page=showalam&ids=11851لأبي الخطاب في الانتصار في تجويزه
الطهارة بالماء المستعمل في نفل الوضوء ، كما تقدم عنه ذلك في كتاب الطهارة . ومنها :
إباحة الماء على الصحيح من المذهب ، على ما تقدم في كتاب الطهارة وهو من المفردات . ومنها :
الإسلام . قاله
ابن عبيدان وغيره . فهذه اثنا عشر شرطا للوضوء في بعضها خلاف .