قوله { فإن
نوى ما تسن له الطهارة ، أو التجديد ، فهل يرتفع حدثه ؟ على روايتين } إذا
نوى ما تسن له الطهارة ، كالجلوس في المسجد ونحوه ، فهل يرتفع حدثه ؟ أطلق
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف فيه الخلاف . وأطلقهما في الكافي ، والتلخيص ، والبلغة ، والرعايتين ، والحاويين ، والفروع ، والفائق ،
وابن تميم ،
وابن منجا في شرحه ،
وابن عبيدان .
[ ص: 145 ]
إحداهما : يرتفع ، وهو المذهب . اختاره
nindex.php?page=showalam&ids=14800أبو حفص العكبري ،
وابن عبدوس في تذكرته ، وصححه في التصحيح ،
nindex.php?page=showalam&ids=13439والمصنف في المغني ،
والشارح . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد ، وتابعه في مجمع البحرين : هذا أقوى ، وجزم به في الوجيز ، والمنور ، وقدمه
nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين في شرحه . والثانية : لا يرتقع ، اختاره
ابن حامد ،
nindex.php?page=showalam&ids=14953والقاضي ،
والشيرازي ،
nindex.php?page=showalam&ids=11851وأبو الخطاب . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل ، وصاحب المستوعب : هذا أصح الوجهين ، وصححه
الناظم ، وقدمه في المحرر .