صفحة جزء
قوله { فإن نوى ما تسن له الطهارة ، أو التجديد ، فهل يرتفع حدثه ؟ على روايتين } إذا نوى ما تسن له الطهارة ، كالجلوس في المسجد ونحوه ، فهل يرتفع حدثه ؟ أطلق المصنف فيه الخلاف . وأطلقهما في الكافي ، والتلخيص ، والبلغة ، والرعايتين ، والحاويين ، والفروع ، والفائق ، وابن تميم ، وابن منجا في شرحه ، وابن عبيدان . [ ص: 145 ]

إحداهما : يرتفع ، وهو المذهب . اختاره أبو حفص العكبري ، وابن عبدوس في تذكرته ، وصححه في التصحيح ، والمصنف في المغني ، والشارح . قال المجد ، وتابعه في مجمع البحرين : هذا أقوى ، وجزم به في الوجيز ، والمنور ، وقدمه ابن رزين في شرحه . والثانية : لا يرتقع ، اختاره ابن حامد ، والقاضي ، والشيرازي ، وأبو الخطاب . قال ابن عقيل ، وصاحب المستوعب : هذا أصح الوجهين ، وصححه الناظم ، وقدمه في المحرر .

التالي السابق


الخدمات العلمية