فائدة :
ما تسن له الطهارة : الغضب ، والأذان ، ورفع الشك ، والنوم ، وقراءة القرآن ، والذكر ، وجلوسه بالمسجد ، ونحوه . وقيل : ودخوله . قدمه في الرعاية . وقيل : وحديث ، وتدريس علم ، وقدمه في الرعاية أيضا . وقيل : وكتابته . وقال في النهاية :
وزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم . وقال في المغني وغيره :
وأكل . قال الأصحاب :
ومن كل كلام محرم ، كالغيبة ونحوها ، وقيل : لا .
وكل ما مسته النار ، والقهقهة . وأطلقها
ابن تميم ،
وابن حمدان .
وابن عبيدان ،
والزركشي ، والفروع ، وكذا في مجمع البحرين في القهقهة . وأما إذا نوى التجديد ، وهو ناس حدثه : ففيه ثلاث طرق . أحدها : أن حكمه حكم ما إذا نوى ما تسن له الطهارة ، وهي الصحيحة ، جزم به
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف هنا ، وفي المغني ، وصاحب الهداية ، والفصول ، والمستوعب ، والخلاصة ،
والشارح ،
وابن عبيدان ، وصاحب مجمع البحرين ،
وابن منجا في شرحه ، وغيرهم . ففيه الخلاف المتقدم . وأطلقهما في المذهب ، ومسبوك
[ ص: 146 ] الذهب ، والمستوعب ، والكافي ،
وابن منجا ،
وابن عبيدان في شرحيهما ،
وابن تميم ، والحاويين ، وغيرهم . إحداهما : يرتفع حدثه : وهو المذهب . اختاره
nindex.php?page=showalam&ids=14800أبو حفص العكبري ،
وابن عبدوس في تذكرته ، وصححه في التصحيح ، وصححه في المغني ، والشرح ، فيما إذا نوى ما تسن له الطهارة . وجعلا هذه المسألة مثلها ، وجزم به في الوجيز ، والمنور ، وقدمه في الرعاية الصغرى ،
nindex.php?page=showalam&ids=13168وابن رزين في شرحه ، وغيرهم . والثاني : لا يرتفع ، اختاره
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ،
nindex.php?page=showalam&ids=11851وأبو الخطاب ، وغيرهما ، وجزم به في الإفادات ، وقدمه في الرعاية الكبرى . وقال : على الأقيس والأشهر . وقال في الصغرى : هذا أصح ، كذا قال
ابن منجا في النهاية ، وصححه في النظم . ومحل الخلاف على القول باستحباب التجديد على ما يأتي . الطريقة الثانية : لا يرتفع هنا . وإن ارتفع فيما تسن له الطهارة . وقد تقدم أن
ابن حمدان أطلق الخلاف
فيما تسن له الطهارة ، وصحح في هذه المسألة ، وقال : إن الأشهر ، لا يرتفع . الطريقة الثالثة : إن لم يرتفع ففي حصول التجديد احتمالان . قاله
ابن حمدان في الرعاية الكبرى . وأطلقهما في الفروع .
تنبيه : قال
ابن عبيدان : وكلام
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف يوهم أن الروايتين فيما إذا
نوى ما تسن له الطهارة . وليس الأمر كذلك . وإنما الروايتان في التجديد . وأما ما تسن له الطهارة : ففيه وجهان مخرجان على الروايتين في التجديد . صرح بذلك
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف في المغني . وكذلك غيره من الأصحاب انتهى .
وقال في مجمع البحرين : في الكل روايتان . وقيل : وجهان ، قلت : وممن ذكر الروايتين ، فيما إذا نوى ما تسن له الطهارة : صاحب المذهب ، والكافي ، والمحرر ، والحاويين ، والفائق ، والشرح ، والفروع ، وغيرهم .
[ ص: 147 ]
وممن ذكر الوجهين :
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في الجامع ، وصاحب المستوعب ، والمغني ، والتلخيص ، والبلغة ، والرعايتين ،
وابن تميم ،
وابن عبيدان . وغيرهم .