قوله { إلى
عشرين ومائة ، فإذا زادت واحدة ففيها ثلاث بنات لبون } ، الصحيح من المذهب ، وعليه الجمهور ، وقطع به كثير منهم : أن الفرض يتغير بزيادة واحدة على عشرين ومائة ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه لا يتغير الفرض حتى تبلغ ثلاثين ومائة ، فيكون فيها حق وبنتا لبون ، اختاره
أبو بكر عبد العزيز في كتاب الخلاف ،
وأبو بكر الآجري ، فعليها : وجوب الحقتين إلى تسعة وعشرين ومائة ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه في إحدى وعشرين ومائة حقتان وبنت مخاض إلى أربعين ومائة .
[ ص: 53 ] قال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : وذلك سهو من ناقله ، ونقل
حرب : أنه رجع عن ذلك ، قاله
ابن تميم في بعض النسخ ، فعلى المذهب : هل الواحدة عفو ، وإن تغير الفرض بها يتعلق بها الوجوب ؟ فيه وجهان ، ذكرهما
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل في عمد الأدلة ، وتابعه
ابن تميم ، وصاحب الفروع ، وأطلقهما ،
قلت : الصواب أن الوجوب يتعلق بها ، وكذا في غير هذه المسألة ، وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب .
فائدة : لا يتغير الواجب بزيادة بعض بعير ، ولا بقرة ولا شاة ، بلا نزاع أعلمه في المذهب .