قوله (
فإذا بلغت مائتين اتفق الفرضان ، فإن شاء أخرج أربع حقاق ، وإن شاء أخرج خمس بنات لبون ) هذا عليه أكثر الأصحاب ، منهم
أبو بكر ،
وابن حامد ،
nindex.php?page=showalam&ids=14953والقاضي ، قال في كتاب الروايتين : هذا الأشبه ، واختاره
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ، قال
الآمدي : هذا ظاهر المذهب ، ويحتمله كلام
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في رواية
nindex.php?page=showalam&ids=16207صالح ،
وابن منصور ، وهو ظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي ، قال
ابن تميم : اختاره الأكثر ، وقال : وهو الأظهر ، قال في الفروع : اختاره
أبو بكر ،
وابن حامد ، وجماعة ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد في شرحه : وقد نص
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد على نظيره في زكاة البقر ، وجزم به في الإفادات ، والمنور ، والوجيز ، وقدمه في الفروع ، ومختصر
ابن تميم ، وتجريد العناية ، والمنصوص : أنه يخرج الحقاق ، وقاله
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في شرحه ومقنعه ، واختاره
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل ، وقدمه في الهداية ، والمستوعب ، والخلاصة ، والهادي ، والرعايتين ، والحاويين .
واستثنى في الوجيز ،
والزركشي وغيرهما : مال اليتيم والمجنون ، فإنه يتعين إخراج الأدون المجزئ منهما ، وقدم
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في الأحكام السلطانية : أن
[ ص: 54 ] الساعي يأخذ أفضلهما إذا وجدا في ماله ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ،
nindex.php?page=showalam&ids=13372وابن عقيل وغيرهما : يتعين ما وجد عنده منهما ، قال في الفروع : ومرادهم والله أعلم أن الساعي ليس له تكليف المالك سواه ، وفي كلام غير واحد ما يدل على هذا ، قال : ولم أجد تصريحا بخلافه ، وإلا فالقول به مطلقا بعيد عند غير واحد ، لا وجه له .
تنبيه : منصوص
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد على التعيين على الصحيح من المذهب ، فتجب الحقاق عينا مطلقا ، جزم به في المحرر ، وغيره ، وقدمه في الفروع ، وأوله
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف وغيره على صفة التخيير ، وتقدم قول
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ،
nindex.php?page=showalam&ids=13372وابن عقيل وغيرهما : أنه يتعين ما وجد عنده منهما . فائدتان . إحداهما : لو كانت [ إبل ] أربعمائة ، فعلى المنصوص : لا يجزئ غير الحقاق وعلى قول الأصحاب : يخير بين إخراج ثمان حقاق ، أو عشر بنات لبون ، فإن أخرج أربع حقاق وخمس بنات لبون جاز ، قال في الفروع : هذا المعروف ، وجزم به الأئمة ثم قال : فإطلاق وجهين سهو ، قال في القاعدة الحادية بعد المائة : جاز بغير خلاف ،
قلت : ذكر الوجهين
ابن تميم . أما لو أخرج مع التشقيص ، كحقتين وبنتي لبون ، ونصف عن مائتين ، لم يجز على الصحيح من المذهب ، قدمه في الفروع ،
nindex.php?page=showalam&ids=13168وابن رزين في شرحه ، قال
ابن تميم : لم يجز على الأصح ، وفيه وجه لا يجوز مطلقا . انتهى .
قال في الفروع : وفيه تخريج من عتق نصفي عبد في الكفارة ، قال : وهو ضعيف . الثانية : أفادنا
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف رحمه الله بقوله ( وليس فيما بين الفرضين شيء ) أن
الزكاة تتعلق بالنصاب ، لا بما زاد من الأوقاص ، وهو صحيح ، وهو المذهب ، وعليه الجمهور .
[ ص: 55 ] وقيل : تجب في وقصها أيضا . اختاره
الشيرازي ، وتقدم ذلك مستوفى بفوائده عند قول
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف " وتجب فيما زاد على النصاب بالحساب إلا في السائمة " .