فائدتان . إحداهما : قوله ( في
زكاة البقر : فيجب فيها تبيع أو تبيعة ) " التبيع " ما عمره سنة ودخل في الثانية على الصحيح من المذهب ، وعليه أكثر الأصحاب ، قال في الفروع : ذكره الأكثر ، وقال في الأحكام السلطانية : هي التي لها نصف سنة ، وقال
ابن أبي موسى : سنتان ، وقيل : ما يتبع أمه إلى المرعى ، وقيل : ما انعطف شعره ، وقيل : ما حاذى قرنه أذنه ، نص عليه ، وقدمه
ابن تميم ، " والتبيع " جذع البقر . الثانية :
يجزئ إخراج مسن عن تبيع وتبيعة ، قاله في الفروع وغيره .
قوله ( وفي أربعين مسنة ، وهي التي لها سنتان ) وهو الصحيح من المذهب ، أعني أن المسنة هي التي لها سنتان ، وعليه أكثر الأصحاب ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في الأحكام السلطانية : هي التي لها سنة ، وقيل : هي التي
[ ص: 58 ] لها ثلاث سنين ، وقيل : هي التي لها أربع سنين . وقيل : هي التي يلد مثلها ، وقيل : هي التي لها ثلاث سنين ، وقيل : هي التي بلغت سن أمها حين وضعتها ، وقيل : هي التي ألقت سنا ، نص عليه ، وحزم به في الفروع ، ولها سنتان . فوائد . منها : " المسنة " هي ثنية البقر
، ومنها : يجوز إخراج أعلى من المسنة منها عنها ، ومنها :
لا يجزئ إخراج مسن عن مسنة على الصحيح من المذهب ، قدمه في الفروع وغيره ، وقيل : يجزئ ، وجزم به بعضهم ، فعليه يجزئ إخراج ثلاثة أتبعة عن مسنتين ، ومنها : قوله ( ثم
في ثلاثين تبيع ، وفي كل أربعين مسنة ) بلا نزاع .
لكن لو اجتمع الفرضان كمائة وعشرين فحكمها حكم الإبل إذا اجتمع الفرضان ، على ما تقدم لك ، نص الإمام
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد هنا على التخيير ، وقدمه في الرعاية ، وقال في مختصر
ابن تميم ، وتجريد العناية : فإن اجتمع مائة وعشرون . فهل يتعين فيها ثلاث مسنات ، أو يخير بينها وبين أربعة أتبعة ؟ وجهان ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في أحكامه : يأخذ العامل الأفضل ، وقيل : المسنات .