قوله (
ولا يجزئه الذكر في الزكاة في غير هذا ، إلا ابن لبون مكان بنت مخاض إذا عدمها ) كما تقدم ، وهذا الصحيح من المذهب ، إلا ما استثنى ، على ما يأتي قريبا ، وعليه أكثر الأصحاب ، وقيل : يجزئ ذكر الغنم عن الإبل والغنم أيضا .
قوله ( إلا أن يكون النصاب كله ذكورا ، فيجزئ الذكر في الغنم ، وجها واحدا ) ، وهو الصحيح من المذهب ، وقطع به كثير من الأصحاب ،
nindex.php?page=showalam&ids=13439كالمصنف .
[ ص: 59 ] وقيل : لا يجزئ ، فعليه : يجزئ أنثى بقيمة الذكر ، فيقوم النصاب من الأناثى ، وتقوم فريضته ، ويقوم نصاب الذكور وتؤخذ أنثى بقسطه .
قوله ( وفي الإبل والبقر في أحد الوجهين ) يعني يجزئ إخراج الذكر إذا كان النصاب كله ذكورا في الإبل والبقر في أحد الوجهين ، وهو الصحيح من المذهب ، صححه في النظم ، والمذهب ، والمغني ، والشرح ، والرعايتين ، وجزم به في الوجيز ، والعمدة ، وغيرهما ، وقدمه في الفروع ، والفائق ، وشرح
nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين ، وغيرهم ، والوجه الثاني : لا يجزئ فيها إلا أنثى ، فتقدم كما تقدم في نصاب ذكور الغنم على الوجه الثاني ، وأطلقهما في الهداية ، والمستوعب ، والتلخيص ، والحاويين ، وقيل : يجزئ عن البقر لا عن الإبل ; لئلا يجزئ ابن لبون عن خمس وعشرين وعن ستة وثلاثين ، فيساوي الفرضان ، وقيل : يجزئ ابن مخاض عن خمس وعشرين ، فيقوم الذكر مقام الأنثى التي في سنه كسائر النصب ، وحكاه
ابن تميم عن
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ، وأنه أصح ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : يخرج عن ست وثلاثين ابن لبون زائد القيمة على ابن مخاض بقدر ما بين النصابين ، وقال في المذهب : فإن كانت كلها ذكورا أجزأ إخراج الذكر في البقر ، قولا واحدا ، وفي الإبل والغنم وجهان ، كذا وجدته في نسختين ، القطع بالإجزاء في البقر ، وإطلاق الخلاف في الإبل والغنم ، ولم أر هذه الطريقة لغيره ، فلعله تصحيف من الكاتب .