قوله
( ويؤخذ من الصغار صغيرة ، ومن المراض مريضة ) هذا الصحيح من المذهب ، وعليه أكثر الأصحاب ، ونص عليه في الصغيرة وقال
أبو بكر : لا يؤخذ إلا كبيرة صحيحة ، على قدر المال ، وحكاه عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد قال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : أومأ إليه
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، وفي رواية
ابن منصور ، وذكره في الانتصار ، والواضح رواية
[ ص: 60 ] قال
الحلواني : وهو ظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي ، كشاة الإبل ، وفرق بينها ، فعلى المذهب : يتصور أخذ الصغيرة إذا أبدل الكبار بصغار ، أو ماتت الأمات وبقيت الصغار ، وذلك على الرواية المشهورة : أن الحول ينعقد على الصغار منفردا كما تقدم .
تنبيه : شمل كلام
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف " ويؤخذ من الصغار صغيرة " الفصلان من الإبل ، والعجاجيل من البقر ، فيؤخذ منها كالسخال ، وهو أحد الوجوه ، وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب ، وقدمه
ابن تميم ، والفائق ، والرعاية الكبرى ، والحاوي الكبير ، والشرح ، وشرح
nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين وغيرهم ، فلا أثر للسن ، ويعتبر العدد .
فيؤخذ من خمس وعشرين إلى إحدى وستين واحدة منها ، ثم
في ست وسبعين ثنتان ، كذا في إحدى وتسعين .
ويؤخذ في ثلاثين عجلا إلى تسع وخمسين واحد ويؤخذ في ستين إلى تسع وثمانين اثنان ، وفي التسعين ثلاث منها ، فيعايى بذلك على هذا الوجه ، والتعديل على هذا الوجه بالقيمة ، وكان زيادة السن كما سبق في إخراج الذكور من الذكور ، فلا يؤدي إلى تسوية النصب التي غاير الشرع بالأحكام فيها باختلافها . والوجه الثاني : لا يجوز إخراج الفصلان والعجاجيل ، وهو احتمال في المغني ، وقواه ومال إليه ، واختاره
nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد في شرحه ، وهذا المذهب على ما اصطلحناه ، فيقوم النصاب من الكبار ، ويقوم فرضه ، ثم يقوم الصغار ، ويؤخذ عنها كبيرة بالقسط ، لئلا يؤدي إلى تسوية النصب في سن المخرج ، والوجه الثالث وقاله
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب في الانتصار بضعف سن المخرج في الإبل
فيخرج عن خمس وعشرين واحدة منها ،
ويخرج عن ست وثلاثين واحدة منها ، كسن واحدة منهن مرتين .
، وفي ست وأربعين مثل واحدة ثلاث مرات ، وفي إحدى وستين مثل أربع مرات ، والعجول على هذا ، وأطلقهن
nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد في شرحه
[ ص: 61 ]
والوجه الرابع واختاره أيضا
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب في الانتصار : يضعف ذلك في الإبل خاصة ، والوجه الخامس وقاله
السامري في المستوعب يخرج عن خمس وعشرين فصيلا واحدا منها [ وعن ست وثلاثين فصيلا واحدا منها ] ومعه شاتان أو عشرون درهما ، وعن ست وأربعين واحدا منها ، ومعه الجبران مضاعفا مرتين ، فيكون أربع شياه وأربعون درهما ، أو شاتان مع عشرين درهما ، وعن إحدى وستين واحدا منها ، ومعه الجبران مضاعفا مرتين ، فيكون ست شياه أو ستين درهما .
ويخرج عن ثلاثين عجلا واحدا منها ، وعن أربعين واحدا وثلث قيمة آخر . انتهى . وأطلقهن في الفروع ، وقيل : يؤخذ من الصغار من غير اعتبار سن ، وقيل : يعتبر بغنمه دون غنم غيره .