صفحة جزء
قوله ( ويؤخذ من الصغار صغيرة ، ومن المراض مريضة ) هذا الصحيح من المذهب ، وعليه أكثر الأصحاب ، ونص عليه في الصغيرة وقال أبو بكر : لا يؤخذ إلا كبيرة صحيحة ، على قدر المال ، وحكاه عن أحمد قال القاضي : أومأ إليه أحمد ، وفي رواية ابن منصور ، وذكره في الانتصار ، والواضح رواية [ ص: 60 ] قال الحلواني : وهو ظاهر كلام الخرقي ، كشاة الإبل ، وفرق بينها ، فعلى المذهب : يتصور أخذ الصغيرة إذا أبدل الكبار بصغار ، أو ماتت الأمات وبقيت الصغار ، وذلك على الرواية المشهورة : أن الحول ينعقد على الصغار منفردا كما تقدم .

تنبيه : شمل كلام المصنف " ويؤخذ من الصغار صغيرة " الفصلان من الإبل ، والعجاجيل من البقر ، فيؤخذ منها كالسخال ، وهو أحد الوجوه ، وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب ، وقدمه ابن تميم ، والفائق ، والرعاية الكبرى ، والحاوي الكبير ، والشرح ، وشرح ابن رزين وغيرهم ، فلا أثر للسن ، ويعتبر العدد . فيؤخذ من خمس وعشرين إلى إحدى وستين واحدة منها ، ثم في ست وسبعين ثنتان ، كذا في إحدى وتسعين . ويؤخذ في ثلاثين عجلا إلى تسع وخمسين واحد ويؤخذ في ستين إلى تسع وثمانين اثنان ، وفي التسعين ثلاث منها ، فيعايى بذلك على هذا الوجه ، والتعديل على هذا الوجه بالقيمة ، وكان زيادة السن كما سبق في إخراج الذكور من الذكور ، فلا يؤدي إلى تسوية النصب التي غاير الشرع بالأحكام فيها باختلافها . والوجه الثاني : لا يجوز إخراج الفصلان والعجاجيل ، وهو احتمال في المغني ، وقواه ومال إليه ، واختاره المجد في شرحه ، وهذا المذهب على ما اصطلحناه ، فيقوم النصاب من الكبار ، ويقوم فرضه ، ثم يقوم الصغار ، ويؤخذ عنها كبيرة بالقسط ، لئلا يؤدي إلى تسوية النصب في سن المخرج ، والوجه الثالث وقاله أبو الخطاب في الانتصار بضعف سن المخرج في الإبل فيخرج عن خمس وعشرين واحدة منها ، ويخرج عن ست وثلاثين واحدة منها ، كسن واحدة منهن مرتين . ، وفي ست وأربعين مثل واحدة ثلاث مرات ، وفي إحدى وستين مثل أربع مرات ، والعجول على هذا ، وأطلقهن المجد في شرحه [ ص: 61 ]

والوجه الرابع واختاره أيضا أبو الخطاب في الانتصار : يضعف ذلك في الإبل خاصة ، والوجه الخامس وقاله السامري في المستوعب يخرج عن خمس وعشرين فصيلا واحدا منها [ وعن ست وثلاثين فصيلا واحدا منها ] ومعه شاتان أو عشرون درهما ، وعن ست وأربعين واحدا منها ، ومعه الجبران مضاعفا مرتين ، فيكون أربع شياه وأربعون درهما ، أو شاتان مع عشرين درهما ، وعن إحدى وستين واحدا منها ، ومعه الجبران مضاعفا مرتين ، فيكون ست شياه أو ستين درهما . ويخرج عن ثلاثين عجلا واحدا منها ، وعن أربعين واحدا وثلث قيمة آخر . انتهى . وأطلقهن في الفروع ، وقيل : يؤخذ من الصغار من غير اعتبار سن ، وقيل : يعتبر بغنمه دون غنم غيره .

التالي السابق


الخدمات العلمية