[ ص: 62 ] فائدة : لو
كان ماله مائة وإحدى وعشرين شاة ، والجميع معيب إلا واحدة أو كان عنده مائة وإحدى وعشرين شاة كبيرة ، أو الجميع سخال إلا واحدة كبيرة ، فإنه يجزئه على الأول صحيحة ومعيبة ، وعن الثاني : شاة كبيرة وسخلة ، إن وجبت الزكاة في سخال مفردة ، وإلا وجبت كبيرة بالقسط ، وهو معنى قولهم : وإن كان الصحيح غير واجب لزمه إخراج الواجب صحيحا بقدر المال .
قوله
( وإن كان نوعين كالبخاتي والعراب ، والبقر والجواميس والضأن والمعز أو كان فيه كرام ولئام ، وسمان ، ومهازيل : أخذت الفريضة من أحدهما على قدر قيمة المالين ) .
اعلم أنه إذا كان النصاب من نوعين كما مثل
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف أولا ، فقطع بأنه تؤخذ الفريضة من أحدهما على قدر قيمة المالين ، وهذا المذهب ، وعليه أكثر الأصحاب ، وجزم به في الوجيز ، والمغني ، والشرح ، وغيرهم ، وقدمه في الفروع وغيره ، وقيل : يخير الساعي ، واختاره
أبو بكر ، ونقل
nindex.php?page=showalam&ids=15772حنبل في ضأن ومعز : يخير الساعي لاتحاد الواجب ، ولم يعتبر
أبو بكر القيمة في النوعين ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد : وهو ظاهر ما نقل
nindex.php?page=showalam&ids=15772حنبل ، وقال في الفروع : ويتوجه في حنث من
حلف : لا يأكل لحم بقر بأكله لحم جاموس : الخلاف لنا هنا في تعارض الحقيقة اللغوية والعرفية ، أيهما يقدم ؟ وأما إذا كان النصاب فيه كرام ولئام وسمان ومهازيل : فجزم
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف هنا بأنه يؤخذ الفريضة من أحدهما على قدر قيمة المالين ، وهو اختياره ، وذكره
أبو بكر في هزيلة بقيمة سمينة ، والصحيح من المذهب : أنه يجب في ذلك الوسط ، نص عليه ، بقدر قيمة المالين ، جزم به في الرعاية الصغرى ، والحاويين ، وقدمه في الفروع ، والرعاية الكبرى
[ ص: 63 ]
فوائد . إحداهما : لو
أخرج عن النصاب من غير نوعه ما ليس في ماله منه : جاز ، إن لم تنقص قيمة المخرج عن النوع الواجب ، على الصحيح من المذهب ، وعلى قول
أبي بكر : يجوز ولو نقصت ، وقيل : لا يجزئ هنا مطلقا ، كغير الجنس ، وجاز من أحد نوعي ماله ، لتشقيص الفرض ، وقيل : يجزئ ثنية من الضأن عن المعز ، وجها واحدا . الثانية : لا يضم الظباء إذا قلنا : تجب الزكاة فيها إلى الغنم في تكميل النصاب على الصحيح من المذهب ، واختار في الرعاية الكبرى : أنها تضم ، وحكي وجها ، وحكي رواية أيضا . الثالثة : يضم ما تولد بين وحشي وأهلي ، إن وجبت .