صفحة جزء
قوله ( في زكاة الغنم : إلى مائتين ، فإذا زادت واحدة ففيها ثلاث شياه ) هذا بلا نزاع . قوله ( ثم في كل مائة شاة ، شاة ) فتكون في أربعمائة شاة أربع شياه ، وفي خمسمائة خمس شياه ، وعلى هذا فقس ، وهذا المذهب بلا ريب ، نص عليه ، وعليه أكثر الأصحاب . قال الزركشي : اختاره القاضي ، وجمهور الأصحاب ، وعنه في ثلاثمائة وواحدة أربع شياه ثم في كل مائة شاة شاة ، فيكون في خمسمائة شاة خمس شياه ، فالوقص من ثلاثمائة وواحدة إلى خمسمائة ، وعنه أن المائة زائدة . ففي أربعمائة وواحدة خمس شياه . ، وفي خمسمائة وواحدة ست شياه ، وعلى هذا أبدا [ ص: 64 ]

فائدتان . إحداهما : من الأصحاب من ذكر هذه الرواية الأخيرة ، وقال : اختارها أبو بكر ، وأن التي قبلها سهو [ منهم المجد في شرحه ] وذكر بعضهم الرواية الثانية وقال : اختارها أبو بكر ، ولم يذكر الثالثة [ وهو معنى ما في المغني ] وذكرها بعض المتأخرين ، منهم ابن حمدان [ وابن تميم ] . الثانية : قوله ( ويؤخذ من المعز الثني ، ومن الضأن الجذع ) فالثني من المعز : ماله سنة . والجذع من الضأن : ماله نصف سنة على الصحيح من المذهب ، وعليه الأكثر ، وقيل : الجذع من الضأن ماله ثمان شهور ، اختاره ابن أبي موسى في الإرشاد ، ويأتي ذلك في أول باب الهدي والأضاحي .

قوله { ولا يؤخذ تيس ولا هرمة } أما التيس : فتارة يكون تيس الضراب ، وهو فحله ، وتارة يكون غيره ، فإن كان فحل الضراب : فلا يؤخذ لخبره إلا أن يشاء ربه ، وهذا المذهب ، وعليه أكثر الأصحاب ، وقدمه في الفروع وغيره ، قال المجد : اختاره أبو بكر ، والقاضي ، وكذا ذكره ابن عقيل ، وغيره ، فلو بذله المالك لزم قبوله ، حيث يقبل الذكر ، وقيل : لا يؤخذ ، لنقصه وفساد لحمه ، وإن كان التيس غير فحل الضراب فلا يؤخذ لنقصه وفساد لحمه .

التالي السابق


الخدمات العلمية