قوله ( في
زكاة الغنم : إلى مائتين ، فإذا زادت واحدة ففيها ثلاث شياه ) هذا بلا نزاع . قوله ( ثم
في كل مائة شاة ، شاة ) فتكون
في أربعمائة شاة أربع شياه ، وفي خمسمائة خمس شياه ، وعلى هذا فقس ، وهذا المذهب بلا ريب ، نص عليه ، وعليه أكثر الأصحاب . قال
الزركشي : اختاره
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ، وجمهور الأصحاب ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه في ثلاثمائة وواحدة أربع شياه ثم في كل مائة شاة شاة ، فيكون
في خمسمائة شاة خمس شياه ، فالوقص من ثلاثمائة وواحدة إلى خمسمائة ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه أن المائة زائدة .
ففي أربعمائة وواحدة خمس شياه .
، وفي خمسمائة وواحدة ست شياه ، وعلى هذا أبدا
[ ص: 64 ]
فائدتان . إحداهما : من الأصحاب من ذكر هذه الرواية الأخيرة ، وقال : اختارها
أبو بكر ، وأن التي قبلها سهو [ منهم
nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد في شرحه ] وذكر بعضهم الرواية الثانية وقال : اختارها
أبو بكر ، ولم يذكر الثالثة [ وهو معنى ما في المغني ] وذكرها بعض المتأخرين ، منهم
ابن حمدان [
وابن تميم ] . الثانية : قوله ( ويؤخذ من المعز الثني ، ومن الضأن الجذع ) فالثني من المعز : ماله سنة . والجذع من الضأن : ماله نصف سنة على الصحيح من المذهب ، وعليه الأكثر ، وقيل : الجذع من الضأن ماله ثمان شهور ، اختاره
ابن أبي موسى في الإرشاد ، ويأتي ذلك في أول باب الهدي والأضاحي .
قوله { ولا يؤخذ تيس ولا هرمة } أما التيس : فتارة يكون تيس الضراب ، وهو فحله ، وتارة يكون غيره ، فإن كان فحل الضراب : فلا يؤخذ لخبره إلا أن يشاء ربه ، وهذا المذهب ، وعليه أكثر الأصحاب ، وقدمه في الفروع وغيره ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد : اختاره
أبو بكر ،
nindex.php?page=showalam&ids=14953والقاضي ، وكذا ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل ، وغيره ، فلو بذله المالك لزم قبوله ، حيث يقبل الذكر ، وقيل : لا يؤخذ ، لنقصه وفساد لحمه ، وإن كان التيس غير فحل الضراب فلا يؤخذ لنقصه وفساد لحمه .