قوله ( ولا ذات عوار ، وهي المعيبة )
لا يجزئ إخراج المعيبة ، وهي التي لا يضحى بها ، على الصحيح من المذهب ، وعليه جماهير الأصحاب ، وقطع به كثير منهم ، ونص عليه ، وقال
الأزجي في نهايته
[ ص: 65 ] وأومأ إليه
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف لا بد أن يكون العيب يرد به في البيع ، ونقل عن الإمام
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : لا تؤخذ عوراء ولا عرجاء ولا ناقصة الخلق ، واختار
nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد الإجزاء إن رآه الساعي أنفع للفقراء لزيادة صفة فيه ، وأنه أقيس بالمذهب ; لأن من أصلنا : إخراج المكسرة عن الصحاح ، ورديء الحب عن جيده ، إذا زاد قدر ما بينها من الفضل على ما يأتي .
فائدة : قوله ( ولا الربى وهي التي تربي ولدها ولا الحامل ) وهذا بلا نزاع ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد : ولو كان المال كذلك ; لما فيه من مجاوزة الأشياء المحدودة ، ومثل ذلك طروقة الفحل ،
قلت : لو قيل بالجواز إذا كان النصاب كذلك ، لكان قويا في النظر ، وهو موافق لقواعد المذهب .