قوله ( ولا تجوز
إخراج القيمة ) هذا المذهب مطلقا أعني سواء كان ثم حاجة أم لا ، لمصلحة أو لا ، لفطرة وغيرها ، وعليه أكثر الأصحاب ، وجزم به في الوجيز وغيره ، وقدمه في الفروع وغيره ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه تجزئ القيمة مطلقا ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه يجزئ في غير الفطرة ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه تجزئ للحاجة ، من تعذر الفرض ونحوه ، نقلها جماعة ، منهم
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في التعليق ، صححها جماعة ، منهم
ابن تميم ،
وابن حمدان ، واختاره
الشيخ تقي الدين وقيل : ولمصلحة أيضا ، واختاره
الشيخ تقي الدين أيضا ، وذكر بعضهم رواية تجزئ للجاجة ، وقال
ابن البنا في شرح المحرر :
إذا كانت الزكاة جزءا لا يمكن قسمته جاز صرف ثمنه إلى الفقراء ، قال : وكذا كل ما يحتاج إلى بيعه ، مثل أن يكون بعيرا لا يقدر على المشي ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه تجزئ عما يضم دون غيره .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه تجزئ القيمة ، وهي الثمن لمشتري ثمرته التي لا تصير تمرا أو زبيبا عن الساعي قبل جداده ، والمذهب لا يصح شراؤه ، فلا تجزئ القيمة على ما يأتي .