[ ص: 66 ] فائدة قوله ( لو
باع النصاب قبل إخراج زكاته ) وقلنا بالصحة على ما تقدم في أواخر كتاب الزكاة
nindex.php?page=showalam&ids=12251فعنه له أن يخرج عشر ثمنه ، نص عليه ، وأن يخرج من جنس النصاب ، ونقل
صالح ،
وابن منصور : وإن باع تمره أو زرعه ، وقد بلغ ، ففي ثمنه : العشر أو نصفه ، ونقل
أبو طالب : يتصدق بعشر الثمن ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : أطلق القول هنا : أن الزكاة في الثمن ، وخبره في رواية
أبي داود . انتهى .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه رواية ثانية : لا يجوز أن يخرج من الثمن ،
قلت : وهو الصواب ، وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب [ وصححه
nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد في شرحه ] وأطلقهما في الفروع ، والرعاية ،
وابن تميم ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : الروايتان بناء على روايتي إخراج القيمة ، وقال هذا المعنى قبله
nindex.php?page=showalam&ids=11813أبو إسحاق وغيره ، وقاله بعده آخرون ، وقال
أبو حفص البرمكي : إذا باع فالزكاة في الثمن ، وإن لم يبع فالزكاة فيه ، وذكر
ابن أبي موسى الروايتين في إخراج ثمن الزكاة بعد البيع إذا تعذر المثل ، وعن
أبي بكر : إن لم يقدر على تمر وزبيب ، ووجده رطبا . أخرجه ، وزاد بقدر ما بينهما ذكره
الآمدي ، وصاحب الفروع وغيرهما
nindex.php?page=showalam&ids=12251عنه .
قوله ( وإن أخرج سنا أعلى من الفرض من جنسه : جاز ) هذا المذهب ، وعليه أكثر الأصحاب وقطع به كثير منهم ، وتقدم جواز
إخراج المسن عن التبيع والتبيعة ، وإخراج الثنية عن الجذعة ، وذكر
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل في عمد الأدلة وجها بعدم الجواز ، قال
الحلواني ، في التبصرة : إن شاء رب المال أخرج الأكولة ، وهي السمينة ، وللساعي قبولها ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه لا ، لأنها قيمة ، قال في الفروع : كذا قال ، وهو غريب بعيد ،
قلت : ينزه
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد أن يقول مثل ذلك .