الثانية : الصحيح من المذهب : أنه يسن
تجديد الوضوء لكل صلاة .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه لا يسن . كما لو لم يصل بينهما . قاله في الفروع . ويتوجه احتمال ، كما لو لم يفعل ما يستحب له الوضوء ، وكتيمم وكغسل ، خلافا
للشيخ تقي الدين في شرح العمدة في الغسل . وحكي عنه يكره الوضوء . وقيل : لا يداوم عليه .