( وإن
ملك نصابين شهرا ثم باع أحدهما مشاعا ، فعلى قياس قول
أبي بكر : يثبت للبائع حكم الانفراد ، وعليه عند تمام حوله زكاة منفرد . وعلى قياس قول
ابن حامد : عليه زكاة خليط )
[ ص: 77 ] وقد علمت الصحيح منهما فيما تقدم لكن صاحب الفروع وغيره قطعوا بأن المسألة مفرعة على قول
أبي بكر وابن حامد ، وقال في الفروع ، وذكر
ابن تميم : أن
nindex.php?page=showalam&ids=13439الشيخ خرج المسألة على وجهين ، وأن الأولى وجوب شاة ، قال في الفروع : كذا قال ، وهذا التخريج لا يختص بالشيخ . انتهى .
فائدتان . إحداهما : لو كان المال ستين في هذه المسألة ، والمبيع ثلثها : زكى البائع ثلثي شاة عن الأربعين الباقية ، على قول
ابن حامد ، وزكى شاة على قول
أبي بكر . الثانية : لو ملك أحد الخليطين في نصاب فأكثر حصة الآخر منه بشراء أو إرث ، أو غيره ، فاستدام الخلطة ، فهي مثل مسألة
أبي بكر ،
وابن حامد في المعنى ، لا في الصورة ; لأن هناك كان خليط نفسه ، فصار هنا خليط أجنبي ، وهنا بالعكس . فعلى قول
أبي بكر : لا زكاة حتى يتم حول المالين من كمال ملكيهما إلا أن يكون أحدهما نصابا ، فيزكيه زكاة انفراد ، وعلى قول
ابن حامد : يزكي ملكه الأول لتمام حوله زكاة خلطة ، وذكر
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل فيما إذا
كان بين رجل وابنه حول من الإبل خلطة ، فمات الأب في بعض الحول وورثه الابن أنه يبني على حول الأب فيما ورثه ويزكيه .