صفحة جزء
فوائد . لو ملك إحدى وثمانين شاة بعد أربعين ففيها شاة ، على الصحيح من المذهب ، وعلى الوجه الثاني : عليه شاة واحدة وأربعون جزءا من مائة وإحدى وعشرين جزءا من شاة كخليط ، وفي مائة وعشرين بعد مائة وعشرين شاتان ، أو شاة ونصف ، أو شاة على الأقوال الثلاثة . ، وفي خمسة أبعرة بعد عشرين بعيرا شاة على [ الصحيح ] الثالث : زاد المصنف : وعلى الأول أيضا اثنين ، وعلى الثاني : خمس بنات مخاض ، زاد ابن تميم : وعلى الأول أيضا في ثلاثين من البقر بعد خمسين تبيع على الثالث ، وثلاثة أرباع مسنة على الثاني ، قال في الفوائد : وهو الأظهر ، وعند المجد : لا يجيء الوجه الأول في هاتين المسألتين ; لأنه يفضي في الأولى إلى إيجاب ما بقي من بنت مخاض بعد إسقاط أربع شياه ، وهي من غير الجنس ، ويفضي في الثانية إلى إيجاب فرض نصاب فما دونه ، فلهذا قال : الوجه الثاني أصح لعدم اطراد الأول ، وضعف الثالث ، وضعفه في المغني أيضا .

التالي السابق


الخدمات العلمية