قوله ( وإذا كانت
ماشية الرجل متفرقة في بلدين لا تقصر [ ص: 83 ] بينهما الصلاة ، فهي كالمجتمعة إجماعا ، وإن كان بينهما مسافة القصر فكذلك عند
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبي الخطاب ) ، وهو رواية عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، واختارها
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ،
والشارح ، وصاحب الفائق ، والمنصوص في رواية
nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم وغيره : أن لكل مال حكم نفسه كما لو كانا لرجلين ، وهو الصحيح من المذهب ، والمشهور عن الإمام
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، وجزم به في الوجيز ، وقدمه في الفروع ، والفائق ، والرعايتين ، والحاويين ،
وابن تميم وغيرهم ، وهو من المفردات على ما اختاره
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب nindex.php?page=showalam&ids=13439والمصنف : يكفي إخراج شاة ببلد أحد المالين . لأنه حاجة ، وقيل : يخرج من كل بلد بالقسط .
تنبيه : ظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف وغيره : أن سائر الأموال لا يؤثر فيها تفرق البلدان قولا واحدا ، وهو صحيح ، وعليه الأصحاب ، وحكاه في الفروع وغيره إجماعا ، وجعل
أبو بكر في سائر الأموال روايتين كالماشية ، قاله
ابن تميم .