قوله
( ولا تؤثر الخلطة في غير السائمة ) هذا الصحيح والمشهور في المذهب وعليه جماهير الأصحاب ، ونص عليه .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه أنها تؤثر خلطة الأعيان ، اختارها
الآجري ، وصححها
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب في خلافه الصغير : هذا أقيس . وخص
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في شرحه الصغير هذه الروايات بالذهب والفضة ، فعلى هذه الرواية : تؤثر خلطة الأعيان بلا نزاع ، كذا الأوصاف أيضا ، وهو تخريج وجه للقاضي ، وحكاه
ابن عبدوس المتقدم وجها .
قال
الزركشي : وهو ظاهر كلام الأكثرين لإطلاقهم الرواية ، وقيل : لا تؤثر خلطة الأوصاف على هذه الرواية ، وإن أثرت خلطة الأعيان ، وهو الصحيح ، اختاره
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ،
والشارح ،
وابن حمدان ، وغيرهم ، وأطلقهما
الزركشي [ ص: 84 ]
قال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في الخلاف : نقل
nindex.php?page=showalam&ids=15772حنبل تضم كالمواشي ؟ فقال : إذا كان
رجلين لهما من المال ما تجب فيه الزكاة من الذهب والورق : فعليهما الزكاة بالحصص ، فيعتبر على هذا الوجه اتحاد المؤن ومرافق الملك ، فيشترط اشتراكهما فيما يتعلق بإصلاح مال الشركة ، فإن كانت في الزرع والثمر فلا بد من الاشتراك في الماء والحرث والبيدر والعمال من الناطور والحصاد والدواب ونحوه ، وإن كانت في التجارة ، فلا بد من الاشتراك في الدكان ، والميزان ، والمخزن ، ونحوه مما يرتفق به .