صفحة جزء
تنبيه : دخل في عموم قوله ( ولا تجب في سائر الثمر ) التفاح ، والإجاص ، والمشمش ، والخوخ ، والكمثرى ، والسفرجل ، والرمان ، والنبق ، والزعرور ، والموز ، والتوت ونحوه ، ودخل في الخضر : البطيخ ، والقثاء ، والخيار ، والباذنجان ، واللفت وهو السلجم والسلق ، والكرنيج وهو القنبيط والبصل ، والثوم ، والكرات ، والبت ، والجوز ، والفجل ونحوه ، ودخل في البقول : الهندبا ، والكرفس ، والنعناع ، والرشاد ، والبقلة الحمقاء ، والقرظ ، والكسبرة الخضراء ، والجرجير ونحوه ، ويأتي حكم ما يجتنيه من المباح .

فائدة : لا تجب أيضا في الريحان ، والمسك ، والورد ، والبوم والبنفسج ، واللينوفر والياسمين ، والنرجس ، والمردكوش ، والمنثور ، ولا في طلع الفحال ، ولا في سعف النخل والخوص ، ولا في تين البر وغيره ، ولا في الورق ، ولا في لبن الماشية ، وصوفها ، ووبرها ، ولا في القصب الفارسي ، والحرير ، ودودة القز .

تنبيه : دخل في كلام المصنف : الزيتون ، والقطن ، والزعفران ، أما الزيتون : فقد تقدم عدم الوجوب فيه ، وهو المذهب ، اختاره المصنف [ ص: 89 ] والشارح ، والخرقي ، وأبو بكر ، والقاضي في التعليق ، قاله الزركشي ، وقدمه ابن رزين في شرحه ، والكافي ، والهادي ، والرواية الثانية : تجب فيه ، صححه ابن عقيل في الفصول ، والشيرازي في المبهج ، وأبو المعالي في الخلاصة ، واختارها القاضي ، والمجد ، وقدمه ابن تميم ، وجزم به في الإيضاح ، والتذكرة لابن عقيل ، وأطلقهما في الهداية ، ومسبوك الذهب ، والمذهب ، والمستوعب ، والتلخيص ، والرعايتين ، والحاويين ، والفروع والفائق ، وتجريد العناية ، والزركشي ، وأما القطن : فقدم المصنف : أنها لا تجب فيه ، وهو إحدى الروايتين ، والمذهب منهما .

واختاره أبو بكر ، والقاضي في التعليق ، وهو ظاهر كلام الخرقي واختاره المصنف ، والشارح ، وقدمه ابن رزين في شرحه ، والكافي ، والمغني ، والهادي ، والرواية الثانية : تجب فيه ، اختاره ابن عقيل ، وصححها في المبهج ، والخلاصة وقدمها ابن تميم ، وجزم به في الإفادات ، وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والتلخيص ، والمحرر ، والرعايتين ، والحاويين ، والفروع ، والفائق ، وتجريد العناية ، وحكاهما في الإيضاح وجهين وأطلقهما . فعلى القول بأنها لا تجب : فإنها تجب في حبه ، على الصحيح ، جزم به جماعة منهم المصنف ، وقدم ابن تميم : عدم الوجوب ، وأطلق بعضهم وجهين .

فائدة : الكتان كالقطن فيما تقدم ، ذكره القاضي ، وكذا القنب ذكره في الفروع ، وذكر المصنف والشارح : إن وجبت في القطن : ففيهما احتمالان ، وأما الزعفران : فقدم المصنف : أنها لا تجب فيه ، وهو المذهب ، اختاره المصنف ، والمجد ، والشارح ، قال في الفروع : ولعله اختيار الأكثر ، قال الزركشي : اختاره أبو بكر ، والقاضي في التعليق ، وقدمه في المغني ، والهادي ، والشرح ، والكافي ، وشرح ابن رزين [ ص: 90 ]

والرواية الثانية : تجب اختارها ابن عقيل ، وصححها في المبهج ، والخلاصة ، وقدمها ابن تميم ، وجزم به في الإفادات ، وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والتلخيص ، والمحرر ، والرعايتين ، والحاويين ، والفروع والفائق ، وتجريد العناية وغيرهم ، وتقدم حكم الحناء .

فوائد . إحداها : قال القاضي : الورس عندي بمنزلة الزعفران يخرج على روايتين ، قال في الهداية : ويخرج الورس والعصفر على وجهين قياسا على الزعفران ، قال في الفروع ، والمستوعب : ويخرج على الزعفران العصفر والورس والنيل ، قال الحلواني : واللقوة ، وصحح في الخلاصة الوجوب في الزعفران ، وأطلق الوجهين في العصفر والورس ، وأطلق الخلاف في العصفر والورس والنيل في الرعايتين ، والحاويين .

الثانية : لا زكاة في الجوز على الصحيح من المذهب ، نص عليه ، قال في الفروع : لا تجب فيه في الأشهر ، وجزم به في الإرشاد ، والمبهج ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والإفادات ، والزركشي وغيرهم ، وقدمه في الفروع ، والفائق ، كذا لا تجب في التين [ والمشمش ، والتوت ، وقصب السكر ، على الصحيح من المذهب ، قال الآمدي ، وصاحب الفائق ] في ظاهر المذهب ، وجزم به في المبهج ، والإيضاح ، ومسبوك الذهب ، والإفادات ، والزركشي وغيرهم ، وقدمه في الفروع في الكل ، وقيل : تجب في ذلك كله ، واختاره الشيخ تقي الدين في التين ، وقال في الفروع : الأظهر الوجوب في العناب ، قال : فالتين والشمس والتوت مثله ، وأطلق في الحاويين ، والرعايتين : في التين وقصب السكر والجوز الخلاف .

التالي السابق


الخدمات العلمية