تنبيه : دخل في عموم قوله
( ولا تجب في سائر الثمر ) التفاح ، والإجاص ، والمشمش ، والخوخ ، والكمثرى ، والسفرجل ، والرمان ، والنبق ، والزعرور ، والموز ، والتوت ونحوه ، ودخل في الخضر : البطيخ ، والقثاء ، والخيار ، والباذنجان ، واللفت وهو السلجم والسلق ، والكرنيج وهو القنبيط والبصل ، والثوم ، والكرات ، والبت ، والجوز ، والفجل ونحوه ، ودخل في البقول : الهندبا ، والكرفس ، والنعناع ، والرشاد ، والبقلة الحمقاء ، والقرظ ، والكسبرة الخضراء ، والجرجير ونحوه ، ويأتي حكم ما يجتنيه من المباح .
فائدة :
لا تجب أيضا في الريحان ، والمسك ، والورد ، والبوم والبنفسج ، واللينوفر والياسمين ، والنرجس ، والمردكوش ، والمنثور ، ولا في طلع الفحال ، ولا في سعف النخل والخوص ، ولا في تين البر وغيره ، ولا في الورق ، ولا في لبن الماشية ، وصوفها ، ووبرها ، ولا في القصب الفارسي ، والحرير ، ودودة القز .
تنبيه : دخل في كلام
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف : الزيتون ، والقطن ، والزعفران ، أما الزيتون : فقد تقدم عدم الوجوب فيه ، وهو المذهب ، اختاره
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف [ ص: 89 ] والشارح ،
nindex.php?page=showalam&ids=14209والخرقي ،
وأبو بكر ،
nindex.php?page=showalam&ids=14953والقاضي في التعليق ، قاله
الزركشي ، وقدمه
nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين في شرحه ، والكافي ، والهادي ، والرواية الثانية : تجب فيه ، صححه
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل في الفصول ،
والشيرازي في المبهج ،
nindex.php?page=showalam&ids=12916وأبو المعالي في الخلاصة ، واختارها
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ،
nindex.php?page=showalam&ids=13028والمجد ، وقدمه
ابن تميم ، وجزم به في الإيضاح ، والتذكرة
nindex.php?page=showalam&ids=13372لابن عقيل ، وأطلقهما في الهداية ، ومسبوك الذهب ، والمذهب ، والمستوعب ، والتلخيص ، والرعايتين ، والحاويين ، والفروع والفائق ، وتجريد العناية ،
والزركشي ، وأما القطن : فقدم
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف : أنها لا تجب فيه ، وهو إحدى الروايتين ، والمذهب منهما .
واختاره
أبو بكر ،
nindex.php?page=showalam&ids=14953والقاضي في التعليق ، وهو ظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي واختاره
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ،
والشارح ، وقدمه
nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين في شرحه ، والكافي ، والمغني ، والهادي ، والرواية الثانية : تجب فيه ، اختاره
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل ، وصححها في المبهج ، والخلاصة وقدمها
ابن تميم ، وجزم به في الإفادات ، وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والتلخيص ، والمحرر ، والرعايتين ، والحاويين ، والفروع ، والفائق ، وتجريد العناية ، وحكاهما في الإيضاح وجهين وأطلقهما . فعلى القول بأنها لا تجب : فإنها تجب في حبه ، على الصحيح ، جزم به جماعة منهم
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ، وقدم
ابن تميم : عدم الوجوب ، وأطلق بعضهم وجهين .
فائدة :
الكتان كالقطن فيما تقدم ، ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ، وكذا القنب ذكره في الفروع ، وذكر
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف والشارح : إن وجبت في القطن : ففيهما احتمالان ، وأما الزعفران : فقدم
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف : أنها لا تجب فيه ، وهو المذهب ، اختاره
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ،
nindex.php?page=showalam&ids=13028والمجد ،
والشارح ، قال في الفروع : ولعله اختيار الأكثر ، قال
الزركشي : اختاره
أبو بكر ،
nindex.php?page=showalam&ids=14953والقاضي في التعليق ، وقدمه في المغني ، والهادي ، والشرح ، والكافي ، وشرح
nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين [ ص: 90 ]
والرواية الثانية : تجب اختارها
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل ، وصححها في المبهج ، والخلاصة ، وقدمها
ابن تميم ، وجزم به في الإفادات ، وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والتلخيص ، والمحرر ، والرعايتين ، والحاويين ، والفروع والفائق ، وتجريد العناية وغيرهم ، وتقدم حكم الحناء .
فوائد . إحداها : قال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي :
الورس عندي بمنزلة الزعفران يخرج على روايتين ، قال في الهداية : ويخرج الورس والعصفر على وجهين قياسا على الزعفران ، قال في الفروع ، والمستوعب : ويخرج على الزعفران العصفر والورس والنيل ، قال
الحلواني : واللقوة ، وصحح في الخلاصة الوجوب في الزعفران ، وأطلق الوجهين في العصفر والورس ، وأطلق الخلاف في العصفر والورس والنيل في الرعايتين ، والحاويين .
الثانية :
لا زكاة في الجوز على الصحيح من المذهب ، نص عليه ، قال في الفروع : لا تجب فيه في الأشهر ، وجزم به في الإرشاد ، والمبهج ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والإفادات ،
والزركشي وغيرهم ، وقدمه في الفروع ، والفائق ، كذا لا تجب في
التين [ والمشمش ، والتوت ، وقصب السكر ، على الصحيح من المذهب ، قال
الآمدي ، وصاحب الفائق ] في ظاهر المذهب ، وجزم به في المبهج ، والإيضاح ، ومسبوك الذهب ، والإفادات ،
والزركشي وغيرهم ، وقدمه في الفروع في الكل ، وقيل : تجب في ذلك كله ، واختاره
الشيخ تقي الدين في التين ، وقال في الفروع : الأظهر الوجوب في العناب ، قال : فالتين والشمس والتوت مثله ، وأطلق في الحاويين ، والرعايتين : في التين وقصب السكر والجوز الخلاف .