الثالثة : تجب
الزكاة في العناب ، على الصحيح
[ ص: 91 ]
قال في الفروع : وهذا أظهر ، وجزم به
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في الأحكام السلطانية ، والمستوعب ، والكافي ، وقيل : لا زكاة فيه ، قدمه في الفروع ،
وابن تميم ، وأطلقهما في الحاويين ، والرعايتين ، والفائق . ويأتي بعد الكلام على العسل :
هل تجب الزكاة فيما ينزل من الماء من المن ونحوه أم لا ؟ .