قوله (
ويعتبر لوجوبها شرطان ، أحدهما : أن تبلغ نصابا بعد التصفية في الحبوب ، والجفاف في الثمار ) . هذا الصحيح من المذهب ، قال
الزركشي : هذا المذهب عند
nindex.php?page=showalam&ids=13439أبي محمد ، وصاحب التلخيص ،
nindex.php?page=showalam&ids=13372وابن عقيل ، وجزم به في الوجيز ، والمستوعب ، وقدمه في الفروع ، والرعايتين ، والحاويين ، والفائق ،
وابن تميم ، والخلاصة ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في التعليق ،
nindex.php?page=showalam&ids=11851وأبو الخطاب في الهداية ،
وابن الجوزي في المذهب ، ومسبوك الذهب : هذا أصح الروايتين ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في الروايتين : هذا الأشبه بالمذهب .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه أنه يعتبر نصاب ثمر النخل والكرم رطبا ، اختاره
nindex.php?page=showalam&ids=14242أبو بكر الخلال ،
وأبو بكر عبد العزيز في خلافه ،
nindex.php?page=showalam&ids=14953والقاضي ، وأصحابه . قال
الزركشي : هذه الرواية أنص
nindex.php?page=showalam&ids=12251عنه ، وهي من المفردات ، وقوله ( ثم يؤخذ عشره يابسا ) يعني على الرواية الثانية ، وقوله " عشره " يعني : عشر الرطب ، فظاهره : أنه يأخذ منه إذا يبس بمقدار عشر رطبه ، وهو إحدى الروايتين وقدمه
ابن تميم ، وقال : نص عليه ، واختاره
أبو بكر نقل
nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم : أنه قيل
nindex.php?page=showalam&ids=12251لأحمد : خرص عليه مائة وسق رطبا ، يعطيه عشرة أوسق تمرا ؟ قال : نعم ، على ظاهر الحديث
[ ص: 92 ] والرواية الثانية : أنه لا يأخذ إلا عشر يابسه ، وهو الصحيح من المذهب ، صححه
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف والشارح ، ورد الأول ، وقدمه في الفروع .