فوائد . الأولى : ظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف : أن
نصاب الزيتون كغيره ، وهو خمسة أوسق وهو الصحيح من المذهب ، وعليه أكثر الأصحاب ، ونقله
nindex.php?page=showalam&ids=16207صالح ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12737ابن الزاغوني : نصابه ستون صاعا ، قال
ابن تميم : ونقله
nindex.php?page=showalam&ids=16207صالح عن
[ ص: 94 ] أبيه ، ولعله سهو ، قال في الرعاية : وهو سهو وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب في الهداية ، وتبعه في المذهب : لا نص فيها عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ثم ذكر عن
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : يتوجه أن يجعل نصابه ما يبلغ قيمته قيمة خمسة أوسق من أدنى ما تخرج الأرض مما تجب فيه الزكاة ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد في شرحه : والظاهر أن
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبا الخطاب سها على شيخه بذكر الزيتون مع القطن والزعفران ، كما سها على
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بأنه لم ينص فيه بشيء ، وإنما ذكر
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي اعتبار النصاب بالقيمة في القطن ، والزعفران ، وليس الزيتون في ذلك . هكذا ذكره في خلافه ، ولم نجد في شيء من كتبه اعتبار نصابه بالقيمة ، وقد ذكر في المجرد اعتباره بالأوسق كما قدمنا . انتهى كلام
nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد . وقال
الشيرازي في الإيضاح ، وتبعه في الفائق وغيره :
هل يعتبر بالزيت أو بالزيتون ؟ فيه روايتان ، فإن اعتبر بالزيت : فنصابه خمسة أفراق ، قال في الفروع : كذا قال ، وهو غريب .
الثانية : يجوز له أن يخرج من الزيتون ، وإن أخرج من الزيت كان أفضل ولا يتعين . هذا الصحيح من المذهب ، قال في الفروع : هذا المشهور ، وجزم به في الفائق وغيره ، وقيل : يخرج زيتونا حتما ، كالزيتون الذي لا زيت فيه ; لوجوبها فيه ، وكدبس عن تمر ، وقيل : يخرج زيتا ، قاله
ابن تميم وغيره ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=12916أبو المعالي ، عن الأول : ويخرج عشر كسبه ، قال في الفروع : ولعله مراد غيره ، لأنه منه بخلاف التين ، وقال في المستوعب : هل يخرج من الزيتون أو من دهنه ؟ فيه وجهان ، قال في الفروع : فيحتمل أن مراده : أن الخلاف في الوجوب ، ويدل عليه سياق كلامه ، ويحتمل في الأفضلية ، وظاهره : لا يلزم إخراج غير الدهن ، وإلا فلو أخرجه والكسب : لم يكن للوجه الآخر وجه ; لأن الكسب يصير وقودا كالتبن ، وقد ينبذ ويرمى رغبة
nindex.php?page=showalam&ids=12251عنه . انتهى كلامه .