الرابعة : ظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف أيضا : أن
نصاب القطن والزعفران وغيرهما مما يكال كالورس ونحوه ألف وستمائة رطل ، وهو أحد الوجهين ، اختاره
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في المجرد ،
nindex.php?page=showalam&ids=13439والمصنف ، وجزم به في الإفادات ، وقدمه
ابن تميم ،
والشارح ، والرعايتين ، والفائق ، وشرح
nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين ، وغيره ، وهو الصحيح من المذهب ، والوجه الثاني : نصاب ذلك أن : تبلغ قيمته قيمة أدنى نبات يزكى ، وهو احتمال
nindex.php?page=showalam&ids=14953للقاضي في التعليق ، واختاره
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب في الهداية ،
nindex.php?page=showalam&ids=13028والمجد ،
nindex.php?page=showalam&ids=14953والقاضي في الخلاف ، وقدمه في الحاويين ، وجزم به في الخلاصة ، وظاهر الفروع : الإطلاق وأطلقهما في المذهب .
زاد
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في الخلاف : إلا العصفر ، فإنه للقرطم ، لأنه أصله ، فاعتبر به ، فإن بلغ القرطم خمسة أوسق ، زكي وتبعه العصفر ، وإلا فلا ، وقيل : يزكى قليل ما لا يكال وكثيره ، ومن الأصحاب من خص ذلك بالزعفران ، قال في الفروع : ولا فرق ، وقيل : نصاب الزعفران والورس والعصفر : خمسة أمناء جمع من وهو رطلان ، وهو المن ، وجمعه أمناء .