صفحة جزء
الرابعة : ظاهر كلام المصنف أيضا : أن نصاب القطن والزعفران وغيرهما مما يكال كالورس ونحوه ألف وستمائة رطل ، وهو أحد الوجهين ، اختاره القاضي في المجرد ، والمصنف ، وجزم به في الإفادات ، وقدمه ابن تميم ، والشارح ، والرعايتين ، والفائق ، وشرح ابن رزين ، وغيره ، وهو الصحيح من المذهب ، والوجه الثاني : نصاب ذلك أن : تبلغ قيمته قيمة أدنى نبات يزكى ، وهو احتمال للقاضي في التعليق ، واختاره أبو الخطاب في الهداية ، والمجد ، والقاضي في الخلاف ، وقدمه في الحاويين ، وجزم به في الخلاصة ، وظاهر الفروع : الإطلاق وأطلقهما في المذهب .

زاد القاضي في الخلاف : إلا العصفر ، فإنه للقرطم ، لأنه أصله ، فاعتبر به ، فإن بلغ القرطم خمسة أوسق ، زكي وتبعه العصفر ، وإلا فلا ، وقيل : يزكى قليل ما لا يكال وكثيره ، ومن الأصحاب من خص ذلك بالزعفران ، قال في الفروع : ولا فرق ، وقيل : نصاب الزعفران والورس والعصفر : خمسة أمناء جمع من وهو رطلان ، وهو المن ، وجمعه أمناء .

التالي السابق


الخدمات العلمية