قوله
( وتضم ثمرة العام الواحد بعضهما إلى بعض في تكميل النصاب ) وكذا زرع العام الواحد ، وهذا المذهب في ذلك كله ، وعليه الأصحاب
[ ص: 96 ] وحكي عن
ابن حامد : لا يضم صيفي إلى شتوي إذا زرع مرتين في عام ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في المجرد : والنخل التهامي يتقدم لشدة الحر ، فلو طلع وجد ، ثم طلع النجدي ثم لم يجد حتى طلع التهامي : ضم النجدي إلى التهامي الأول ، لا إلى الثاني ; لأن عادة النخل يحمل كل عام مرة ، فيكون التهامي الثاني ثمرة عام ثان ، قال : وليس المراد بالعام هنا اثني عشر شهرا ، بل وقت استغلال المغل عن العام عرفا ، وأكثره عادة نحو ستة أشهر بقدر فصلين ، ولهذا أجمعنا أن من استغل حنطة أو رطبا آخر تموز من عام ثم عاد فاستغل مثله في العام المقبل أول تموز ، أو حزيران : لم يضما ، مع أن بينهما دون اثني عشر شهرا . انتهى ومعناه كلام
ابن تميم .