صفحة جزء
قوله ( فإن كان له نخل يحمل في السنة حملين : ضم أحدهما إلى الآخر ) هذا الصحيح من المذهب ، وعليه جماهير الأصحاب ، وقدمه في الفروع ، وقال : قاله الأصحاب ، وقال القاضي : لا يضم ، لندرته ، مع تنافي أصله ، فهو كثمرة عام آخر ، بخلاف الزرع ، فعلى هذا : لو كان له نخل يحمل بعضه في السنة حملا ، وبعضه حملين : ضم ما يحمل حملا إلى أيهما بلغ معه ، وإن كان بينهما فإلى أقربهما إليه ، وأطلقهما ابن تميم ، وقال أيضا : وفي ضم حمل نخل إلى حمل نخل آخر في عام واحد ، قال في الفروع : كذا قال .

التالي السابق


الخدمات العلمية