قوله
( ولا يضم جنس إلى آخر في تكميل النصاب ) هذا إحدى الروايات ، اختارها
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ،
والشارح ، وصاحب الفائق [ وصححه
[ ص: 97 ] في إدراك الغاية ] وقدمه في النظم ، ومختصر
ابن تميم ، وهو المذهب على ما اصطلحناه في الخطبة ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه أن الحبوب يضم بعضها إلى بعض رواها
nindex.php?page=showalam&ids=16207صالح ،
وأبو الحارث ،
nindex.php?page=showalam&ids=15371والميموني ، وصححها
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي وغيره ، واختارها
أبو بكر ، قاله
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف قال
إسحاق بن هانئ : رجع
أبو عبد الله عن عدم الضم ، وقال : يضم ، وهو أحوط ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : وظاهره الرجوع عن منع الضم ، وقدمه في المحرر ، والرعايتين ، والحاويين ، وشرح
nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين [ ونهايته ] وجزم به في المنور .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه تضم الحنطة إلى الشعير ، والقطنيات بعضها إلى بعض ، اختارها
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي ،
وأبو بكر ،
والشريف ،
nindex.php?page=showalam&ids=11851وأبو الخطاب في خلافيهما ، قال في المبهج : يضم ذلك ، في أصح الروايتين ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : وهو الأظهر . نقله
nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين nindex.php?page=showalam&ids=12251عنه ، وجزم به في الإيضاح ، والإفادات ، والوجيز ، وهي من المفردات ، وظاهر الفروع : إطلاق الخلاف ، وأطلقهن في الهداية ، والمستوعب والمذهب ، ومسبوك الذهب ، وشرح
nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد وتجريد العناية ، فعليها تضم الأبازير بعضها إلى بعض ، وحبوب البقول بعضها إلى بعض . لتقارب المقصود ، كذا يضم كل ما تقارب ، ومع الشك لا يضم . قال
ابن تميم :
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه يضم ما تقارب في المنبت والمحصد ، وحكى
ابن تميم أيضا : رواية تضم الحنطة إلى الشعير . قال في الفروع : ولعله على رواية أنه جنس ، وخرج
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل : ضم التمر إلى الزبيب ، على الخلاف في الحبوب ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد : ولا يصح لتصريح
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بالتفرقة بينهما وبين الحبوب ، على قوله بالضم في رواية
nindex.php?page=showalam&ids=16207صالح ،
nindex.php?page=showalam&ids=15772وحنبل ، وقال
ابن تميم بعد كلام
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل وقاله
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب ، وتوقف
nindex.php?page=showalam&ids=12251عنه في رواية
nindex.php?page=showalam&ids=16207صالح [ ص: 98 ]
فائدة : القطنيات حبوب كثيرة ، منها : الحمص ، والعدس ، والماش ، والجلبان واللوبيا ، والدخن ، والأرز ، والباقلا ونحوها ، مما يطلق عليه هذا الاسم تنبيه : ظاهر قوله " ولا يضم جنس إلى آخر " أنه يضم أنواع الجنس بعضها إلى بعض لتكميل النصاب ، وهو صحيح ، فالسلت نوع من الشعير ، جزم به جماعة من الأصحاب ، منهم
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ،
nindex.php?page=showalam&ids=13028والمجد ، وقدمه
ابن تميم ،
وابن حمدان ; لأنه أشبه الحبوب بالشعير في صورته ، وقال في المستوعب : السلت لونه لون الحنطة ، وطبعه طبع الشعير في البرودة ، قال في الفروع : فظاهره أنه مستقل بنفسه وهل يعمل بلونه أو بطبعه ؟ يحتمل وجهين . انتهى . وقال في الترغيب : السلت يكمل بالشعير ، وقيل : لا ، يعني أنه أصل بنفسه ، قاله بعض الأصحاب ، قال
ابن تميم : وفيه وجه أنه أصل بنفسه ، وأطلق في النظم والفائق في ضم السلت إلى الشعير وجهين ، وتقدم أن العلس نوع من الحنطة يضم إليها ، وهو صحيح ، وهو المذهب ، وقيل : لا يضم ، وأطلقهما في الفائق ، وقال في الرعاية : وقيل في ضم العلس إلى البر وجهان ، وقال أيضا : والحارس نوع من الدخن يضم ، وقال أيضا : وفي ضم الدخن إلى الذرة وجهان .
ويأتي ضم الذهب إلى الفضة في باب زكاة الأثمان .