فائدة : قوله
( ولا تجب فيما يكتسبه اللقاط ، أو يأخذه أجرة بحصاده ) بلا نزاع ، وكذا ما يملكه بعد صلاحه بشراء أو إرث أو غيره على الصحيح من المذهب ، وعليه أكثر الأصحاب ، وقال
ابن أبي موسى : تجب للزكاة يوم الحصاد والجداد ، فتجب الزكاة على المشتري لتعلق الوجوب به وهو في ملكه ، ويأتي ذلك أيضا عند قول
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف " وإذا اشتد الحب وبدا صلاح الثمرة "
[ ص: 99 ]
قوله
( ولا فيما يجتنيه من المباح ) أي لا تجب ( كالبطم والرعبل ) وهو شعير الجبل ( وبزر قطونا ونحوه ) كالعفص والأشنان ، والسماق والكلأ ، سواء أخذه من موات ، أو نبت في أرضه وقلنا : لا يملكه إلا بأخذه فأخذه ، وهذا المذهب اختاره
ابن حامد ،
nindex.php?page=showalam&ids=13439والمصنف ،
والشارح ،
nindex.php?page=showalam&ids=13028والمجد في شرحه ، وقالوا : هذا الصحيح ، وردوا غيره . وقدمه
nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين في شرحه ، واختاره ، وجزم به في الإفادات فيما يجتنيه من المباح وقيل : تجب فيه ، جزم به في الهداية ، ومسبوك الذهب ، والخلاصة وغيرهم ، وقال في المذهب : تجب في ذلك ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في الخلاف ، والأحكام السلطانية قياس قول
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : وجوب الزكاة فيه ; لأنه أوجبها في العسل ، فيكتفى بملكه وقت الأخذ كالعسل . انتهى . وهو ظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي ، قال في الرعاية : أشهر الوجهين الوجوب ، وقدمه في المستوعب ، والتلخيص ، والفائق ،
والزركشي ، وجزم به في الإفادات فيما ينبت في أرضه ، وأطلقهما في الفروع ،
وابن تميم ، والرعايتين ، والحاويين .