قوله ( وإن سقي بأحدهما أكثر من الآخر : اعتبر أكثرهما . نص عليه ) وهو المذهب ، وعليه أكثر الأصحاب . قوله ( وقال
ابن حامد : يؤخذ بالقسط ، فإن جهل المقدار وجب العشر ) . يعني : إذا
جهل مقدار السقي فلم يعلم : هل سقى سيحا أكثر ، أو الذي بمؤنة أكثر ؟ وهذا المذهب ، نص عليه ، في رواية
عبد الله ، وعليه أكثر الأصحاب ، وقال
ابن حامد : يخرج حتى يعلم براءة ذمته .
تنبيه : قوله " وإن سقى بأحدهما أكثر " الاعتبار بالأكثر النفع للزرع والنمو على الصحيح من المذهب ، نص عليه ، وقدمه في الفروع
[ ص: 101 ] وقيل : الاعتبار بأكثر السقيات ، وقيل : الاعتبار بالأكثر مدة ، وأطلقهن
ابن تميم ، والرعايتين ، والحاويين ، والفائق ، وتجريد العناية .