فائدتان . إحداهما :
من له بستان أو أرض ، يسقي أحد البساتين بكلفة والآخر بغيرها ، أو بعض الأرض بمؤنة وبعضها بغيرها : يضم أحدهما إلى الآخر في تكميل النصاب وأخذ من كل واحد بحسبه . الثانية : لو
اختلف الساعي ورب الأرض فيما سقى به ، فالقول قول رب الأرض من غير يمين ، على الصحيح من المذهب ، وقطع به الأكثر ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في الأحكام السلطانية : للساعي استحلافه ، لكن إن ظهر لم يلزمه إلا ما اعترف به ، وقال بعض الأصحاب : تعتبر البينة فيما يظهر ، قال في الفروع : وهو مراد غيره ، وذكر
ابن تميم هذا وجها ، قال في الفروع كذا قال .