قوله (
وإذا اشتد الحب وبدا صلاح الثمرة وجبت الزكاة ) وهذا المذهب ، وعليه أكثر الأصحاب وأكثرهم قطع به وقال
ابن أبي موسى تجب الزكاة يوم الحصاد والجذاذ للآية ، فيزكيه المشتري لتعلق الوجوب به في ملكه ، وتقدم ذلك قريبا .
فائدة : لو باعه ربه وشرط الزكاة على المشتري ، قال في الفروع : فإطلاق كلامهم خصوصا الشيخ يعني به
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف : لا يصح ، وقاله
nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد ، وقطع به
ابن تميم وابن حمدان : أن قياس المذهب يصح للعلم بها ، فكأنه استثنى قدرها ووكله في إخراجه حتى لو لم يخرجها المشتري وتعذر الرجوع عليه ألزم بها البائع .