قوله
( ولا يستقر الوجوب إلا بجعلها في الجرين ) وهذا المذهب ، وعليه الأصحاب ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه لا يستقر الوجوب إلا بتمكنه من الأداء ، كما سبق في أثناء كتاب الزكاة للزوم الإخراج إذن .
فائدة : " الجرين " يكون
بمصر والعراق ، و " البيدر ، والأيدر " يكون بالشرق
والشام ، و " المربد " يكون
بالحجاز ، وهو الموضع الذي تجمع فيه الثمرة ليتكامل جفافها . و " الجوجان " يكون
بالبصرة ، وهو موضع تشميسها وتيبيسها ، ذكره في الرعاية ، وسمي بلغة آخرين " السطاح " وبلغة آخرين " الطبابة " .
قوله ( فإن تلفت قبله بغير تعد منه سقطت الزكاة ، سواء كانت قد خرصت أو لم تخرص ) . إذا تلفت بغير تعد في عبارة جماعة من الأصحاب ، منهم
nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد ، ونص عليه
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد قبل الحصاد والجداد ، وقدمه في الفروع ، وذكره
nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر إجماعا ، وفي عبارة جماعة أيضا : قبل أن تصير في الجرين والبيدر
nindex.php?page=showalam&ids=13439كالمصنف ،
وابن تميم ، وغيرهما : سقطت الزكاة على الصحيح من المذهب ، وعليه جماهير الأصحاب ، وقطع به كثير منهم
[ ص: 103 ] قال
ابن تميم : قطع به أكثر أصحابنا . قال في القواعد الفقهية : سقطت اتفاقا ، وقيل : لا تسقط . قال
ابن تميم : وذكر
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل في عمد الأدلة رواية أن الزكاة لا تسقط
nindex.php?page=showalam&ids=12251عنه ، وقاله غيره . انتهى . قال في القواعد : وهو ضعيف ، مخالف للإجماع . قال في الفروع : وأظن أنه قال في المغني : قياس من جعل وقت الوجوب بدو الصلاح واشتداد الحب : أنه كنقص نصاب بعد الوجوب قبل التمكن . انتهى ، وتقدم ذلك في آخر كتاب الزكاة .