قوله ( أو استعمل في رفع حدث ) . فهل يسلب طهوريته ؟ على روايتين ، وأطلقهما في المستوعب ، والكافي ، والشرح ، ونهاية
nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين . إحداهما : يسلبه الطهورية . فيصير طاهرا ، وهو المذهب . وعليه جماهير الأصحاب ، جزم به
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي ، وفي الهداية ، والمحرر والجامع الصغير ، والخصال
nindex.php?page=showalam&ids=14953للقاضي والمبهج ، وخصال
ابن البناء ، وتذكرة
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل ، والعمدة ، والهادي ، والمذهب الأحمد والخلاصة ، والوجيز ، والمنور ، والتسهيل ، وغيرهم ، وقدمه في الفروع والمحرر ، والتلخيص والرعايتين ،
وابن تميم ، والحاويين ، والفائق وغيرهم . واختاره
ابن عبدوس في تذكرته ، وصححه
الأزجي ،
وابن منجا في شرحه ،
والناظم ،
وابن الجوزي في المذهب ،
nindex.php?page=showalam&ids=13372وابن عقيل في الفصول ، وغيرهم . قال في الكافي : أشهرهما زوال الطهورية .
قال في مجمع البحرين : هذا أظهر الروايات .
قال في البلغة : يكون طاهرا غير مطهر على الأصح ، قال في المغني : ظاهر المذهب ، قال
الزركشي : هذا المشهور من المذهب ، وعليه عامة الأصحاب . قال
ابن خطيب السلامية في تعليقه : هذه الرواية عليها جادة المذهب ، ونصرها غير واحد من أصحابنا . ثم قال : قلت ولم أجد عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد نصا ظاهرا بهذه الرواية .
انتهى .
تنبيهات
الأول : يستثنى من هذه الرواية : لو غسل رأسه بدل مسحه ، وقلنا يجزئ . فإنه يكون طهورا على الصحيح من المذهب ، ذكره في القواعد الفقهية في القاعدة الثالثة . قال : لأن الغسل مكروه . فلا يكون واجبا . فيعايى بها ، والرواية الثانية : أنه طهور .
قال في مجمع البحرين : سمعت
nindex.php?page=showalam&ids=13028شيخنا يعني
[ ص: 36 ] صاحب الشرح يميل إلى
طهورية الماء المستعمل .
ورجحها
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل في مفرداته ، وصححهما
nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين ، واختارها
أبو البقاء ،
والشيخ تقي الدين ،
وابن عبدوس في تذكرته ، وصاحب الفائق . قلت : وهو أقوى في النظر . وعنه أنه نجس ، ونص عليه في ثوب المتطهر . قال في الرعاية الكبرى : وفيه بعد . فعليها قطع جماعة بالعفو في بدنه وثوبه . منهم
nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد ،
وابن حمدان . ولا يستحب غسله على الصحيح من الروايتين ، صححه
الأزجي ،
والشيخ تقي الدين وابن عبيدان وغيرهم . قلت : فيعايى بها . وعنه يستحب .
وأطلقهما في الفروع . وقال
ابن تميم : قال
شيخنا أبو الفرج : ظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي : أنه طهور في إزالة الخبث فقط . قال
الزركشي : وليس بشيء وهو كما قال وقيل : يجوز
التوضؤ به في تجديد الوضوء دون ابتدائه ، اختاره
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب في انتصاره ، في جملة حديث {
nindex.php?page=hadith&LINKID=35126مسح رأسه ببلل لحيته } أنه كان في تجديد الوضوء . وقال
ابن تميم : وحكى
nindex.php?page=showalam&ids=13028شيخنا رواية بنجاسة
المستعمل في غسل الميت ، وإن قلنا بطهارته في غيره . الثاني : اختلف الأصحاب في إثبات رواية نجاسة الماء . فأثبتها
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب في خلافه ،
nindex.php?page=showalam&ids=13372وابن عقيل ،
وأبو البقاء في شرحه ، وصاحب المحرر وعامة المتأخرين . وليست في المغني . ونفاها
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي أبو يعلى والشيخ تقي الدين عن كلام
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وتأولاها . ورد عليهم
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل وغيره .
الثالث : مراد
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف وغيره ممن أطلق الخلاف : ما إذا كان
الماء الرافع للحدث دون القلتين . فأما إن
كان قلتين فصاعدا : فهو طهور ، صرح به في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والمحرر ، والوجيز ، والفروع ، والرعايتين ، وغيرهم ، وظاهر كلام
ابن تميم وغيره : الإطلاق
nindex.php?page=showalam&ids=13439كالمصنف . وإنما أرادوا في الغالب .
[ ص: 37 ]
ويأتي في عشرة النساء :
هل المستعمل في غسل جنابة الذمية أو حيضها أو نفاسها طاهر أو طهور ؟ ويأتي في باب الوضوء :
هل يجب نية لغسل الذمية من الحيض ؟ قوله ( أو طهارة مشروعة ) . فهل يسلب طهوريته ؟ على روايتين ، يعني إذا استعمل في طهارة مشروعة ، وقلنا : إن المستعمل في رفع الحدث تسلب طهوريته . وأطلقهما في الهداية ، وتذكرة
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل ، وخصال
ابن البنا ، و المبهج ، والمذهب ، والمستوعب ، والمغني ، والهادي ، والشرح ، والتلخيص ، والبلغة ، والخلاصة ، والمذهب الأحمد ،
وابن منجا في شرحه
والزركشي ، والفائق ، والفروع ، وغيرهم . إحداهما : لا يسلبه الطهورية ، وهو المذهب وعليه الجمهور . وصححه في التصحيح ، والنظم ، والحاوي الكبير ،
وابن عبيدان ، وغيرهم . واختاره
ابن عبدوس في تذكرته . قال
الشارح : أظهرهما طهوريته . قال في مجمع البحرين : طهور في أصح الروايتين ، قال
الزركشي : اختارها
أبو البركات ، وهو ظاهر ما جزم به في الإرشاد ، والعمدة ، والوجيز ، والمنور ، والمنتخب ، وغيرهم ، وجزم به في الإفادات ، وقدمه في الكافي ، والمحرر ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ،
nindex.php?page=showalam&ids=13168وابن رزين ،
وابن تميم ، وغيرهم .
والرواية الثانية : يسلبه الطهورية . وهي ظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي ، وجزم به في التسهيل ، والمجرد ، واختاره
ابن عبدوس المتقدم . وقدمه في إدراك الغاية ، والحاوي الكبير ،
وابن تميم .
تنبيه : ظاهر كلامه : أنه لو
استعمل في طهارة غير مشروعة : أنه طهور بلا نزاع . وهو كذلك . ومثله الغسلة الرابعة في الوضوء أو الغسل . صرح به في الرعاية وغيره . قال في الرعاية : وكذا ما انفصل من غسلة زائدة على العدد المعتبر في إزالة النجاسة بعد طهارة محلها . وفي الأصح : كل غسلة في وجوبها خلاف
[ ص: 38 ] كالثامنة في غسل الولوغ ، والرابعة في غسل نجاسة غيره ، وإن قلنا : تجزئ الثلاث . وعلى مرة واحدة منقية ، إن قلنا : تجزئ . انتهى .