فوائد . منها : لو
رجعت الزكاة إلى الدافع بإرث أبيحت له عند الأئمة الأربعة ، قال في الفروع : وعلله جماعة بأنه بغير فعله . قال : فيؤخذ منه أن كل شيء حصل بفعله كالبيع ، ونصوص
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : إنما هي في الشراء ، وصرح في رواية
علي بن سعيد :
[ ص: 108 ] أن الهبة كالميراث ، ونقل
nindex.php?page=showalam&ids=15772حنبل : ما أراد أن يشتريه فلا . إذا كان شيء جعله لله فلا يرجع فيه . واحتج
nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد للقول بصحة الشراء بأنه يصح أن يأخذها من دينه ، ويأخذها بهبة ووصية ، فيعوض منها أولى ، ومنها : قال في الفروع : ظاهر كلام الإمام
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : أنه سواء اشتراها ممن أخذها منه ، أو من غيره . قال : وهو ظاهر الخبر ، ونقله
أبو داود في فرس
حميد ، وهو الذي قدمه في الرعاية الكبرى ، فإنه قال : ويكره
شراء زكاته ، وصدقته ، وقيل : ممن أخذها منه . انتهى .
قلت : وظاهر من علل بأنه يسامحه : أنه مخصوص بمن أخذها ، وقال في الفروع أيضا : كذا ظاهر كلامهم : أن النهي يختص بعين الزكاة ، ونقل
nindex.php?page=showalam&ids=15772حنبل : وما أراد أن يشتريه به ، أو شيئا من نتاجه ، ومنها : الصدقة كالزكاة فيما تقدم من الأحكام ، لا أعلم فيه خلافا .