صفحة جزء
فوائد . إحداها : لو أخرج الوسط عن جيد ورديء بقدر قيمتي الواجب منهما أو أخرج الرديء عن الجيد بالقيمة : لم يجزه على الصحيح من المذهب . قال ابن تميم : لا يجزئ في أصح الوجهين ، وقدمه في الفروع ، وفيه وجه يجزئ . قال المجد : قياس المذهب جوازه ، وقال أبو الخطاب في الانتصار : يحتمل في الماشية كمسألة الأثمان ، على ما يأتي هناك .

الثاني : لا يجوز إخراج جنس عن آخر . لأنه قيمة ولا مشقة . ولو قلنا بالضم وهذا المذهب ، وعليه الأصحاب . وقال ابن عقيل : يجوز إن قلنا بالضم وإلا فلا .

التالي السابق


الخدمات العلمية