فوائد . إحداها : لو
أخرج الوسط عن جيد ورديء بقدر قيمتي الواجب منهما أو
أخرج الرديء عن الجيد بالقيمة : لم يجزه على الصحيح من المذهب . قال
ابن تميم : لا يجزئ في أصح الوجهين ، وقدمه في الفروع ، وفيه وجه يجزئ . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد : قياس المذهب جوازه ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب في الانتصار : يحتمل في الماشية كمسألة الأثمان ، على ما يأتي هناك .
الثاني : لا يجوز
إخراج جنس عن آخر . لأنه قيمة ولا مشقة . ولو قلنا بالضم وهذا المذهب ، وعليه الأصحاب . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل : يجوز إن قلنا بالضم وإلا فلا .