[ ص: 113 ] الثالثة قوله ( ويجب
العشر على المستأجر دون المالك ) بلا خلاف أعلمه ، بخلاف الخراج ، فإنه على المالك ، على الصحيح من المذهب ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه على المستأجر أيضا ، وهو من المفردات ، ويأتي ذلك في كلام
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف في باب حكم الأرضين المغنومة ، وكذلك
المستعير لا يلزمه خراج . على الصحيح من المذهب . وحكي
nindex.php?page=showalam&ids=12251عنه يلزمه ، وقيل : يلزم المستعير دون المستأجر . الرابعة قوله (
ويجتمع العشر والخراج في كل أرض فتحت عنوة ) وكذا كل أرض خراجية ، نص عليه ، فالخراج في رقبتها ، والعشر في غلتها . الخامسة :
لا زكاة في قدر الخراج إذا لم يكن له مال آخر يقابله . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد في شرحه : على الصحيح من المذهب . قال في المستوعب : لأنه كدين آدمي ، وكذا ذكر
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف وغيره : أنه أصح الروايات ، وأنه اختيار
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي ; لأنه من مؤنة الأرض ، فهو كنفقة زرعه . وسبق في كتاب الزكاة الروايات .
السادسة : إذا
لم يكن له سوى غلة الأرض ، وفيها ما لا زكاة فيه ، كالخضر جعل الخراج في مقابلته ; لأنه أحوط للفقراء . السابعة :
لا ينقص النصاب بمؤنة الحصاد والدياس وغيرهما منه . لسبق الوجوب ذلك ، وقال في الرعاية : ويحتمل ضده ، كالخراج . ويأتي في مؤنة المعدن ما يشابه ذلك . الثامنة : تلزم
الزكاة في المزارعة من حكم بأن الزرع له ، وإن صحت فبلغ نصيب أحدهما نصابا زكاه ، وإلا فروايتا الخلط في غير السائمة على ما تقدم .
التاسعة :
متى حصد غاصب الأرض زرعه استقر ملكه ، على ما يأتي في أول الغصب ، وزكاه ، وإن ملكه رب الأرض قبل اشتداد الحب زكاه ، وكذا قيل بعد اشتداده ; لأنه استند إلى أول زرعه ، فكان أخذه إذن . وقيل : يزكيه
[ ص: 114 ] الغاصب ; لأنه ملكه وقت الوجوب ، ويأتي قول : إن الزرع للغاصب فيزكيه .