صفحة جزء
العاشرة : لا زكاة في المعشرات بعد أداء العشر ، ولو بقيت أحوالا . ما لم تكن للتجارة . قوله ( ويجوز لأهل الذمة شراء الأرض العشرية ) . هذا الصحيح من المذهب والروايتين ، جزم به في الوجيز ، والإفادات ، وقدمه في الرعايتين ، والحاويين ، والشرح ، وإدراك الغاية ، والخلاصة [ والمغني ] والكافي ، ونصره المجد في شرحه ، وعنه لا يجوز لهم شراؤها . اختارها أبو بكر الخلال ، وصاحبه أبو بكر عبد العزيز ، وقدمه ابن تميم ، والمستوعب ، والفائق . وأطلقهما في الفروع ، والهداية [ والمذهب ] ، فعلى الرواية الأولى : اقتصر بعض الأصحاب على الجواز . كالمصنف هنا ، وبعضهم قال : يجوز ، ويكره . منهم المصنف في الكافي ، وقال في الرعايتين ، والحاويين : يجوز ، وعنه يكره ، وعنه يحرم ، وعلى الرواية الثانية : لو خالف واشترى صح . قال في الفروع : جزم به الأصحاب ، وهو كما قال ، وكلام الشيخ تقي الدين في اقتضاء الصراط المستقيم : يعطي أن على المنع : لا يصح شراؤه ، قاله في الفروع .

تنبيه : محل الخلاف ، في غير نصارى بني تغلب ، فأما نصارى بني تغلب : فلا يمنعون من شراء الأرض العشرية والخراجية ، لا أعلم فيه خلافا ، ونقله ابن القاسم عن أحمد ، وعليهم عشران كالماشية .

التالي السابق


الخدمات العلمية