العاشرة :
لا زكاة في المعشرات بعد أداء العشر ، ولو بقيت أحوالا . ما لم تكن للتجارة . قوله ( ويجوز
لأهل الذمة شراء الأرض العشرية ) . هذا الصحيح من المذهب والروايتين ، جزم به في الوجيز ، والإفادات ، وقدمه في الرعايتين ، والحاويين ، والشرح ، وإدراك الغاية ، والخلاصة [ والمغني ] والكافي ، ونصره
nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد في شرحه ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه لا يجوز لهم شراؤها . اختارها
nindex.php?page=showalam&ids=14242أبو بكر الخلال ، وصاحبه
أبو بكر عبد العزيز ، وقدمه
ابن تميم ، والمستوعب ، والفائق . وأطلقهما في الفروع ، والهداية [ والمذهب ] ، فعلى الرواية الأولى : اقتصر بعض الأصحاب على الجواز .
nindex.php?page=showalam&ids=13439كالمصنف هنا ، وبعضهم قال : يجوز ، ويكره . منهم
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف في الكافي ، وقال في الرعايتين ، والحاويين : يجوز ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه يكره ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه يحرم ، وعلى الرواية الثانية : لو خالف واشترى صح . قال في الفروع : جزم به الأصحاب ، وهو كما قال ، وكلام
الشيخ تقي الدين في اقتضاء الصراط المستقيم : يعطي أن على المنع : لا يصح شراؤه ، قاله في الفروع .
تنبيه : محل الخلاف ، في غير
نصارى بني تغلب ، فأما
نصارى بني تغلب : فلا يمنعون من شراء الأرض العشرية والخراجية ، لا أعلم فيه خلافا ، ونقله
ابن القاسم عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، وعليهم عشران كالماشية .