الرابع : قوله { ويجب
تقديم النية على أول واجبات الطهارة } هذا صحيح ،
وأول واجباتها : المضمضة والتسمية ، على ما تقدم من الخلاف . ذكره
الشارح وغيره . ويجوز تقديمها بزمن يسير بلا نزاع . ولا يجوز بزمن طويل على الصحيح من المذهب ، وعليه الأصحاب . وقيل : يجوز مع ذكرها وبقاء حكمها ، بشرط أن لا يقطعها . قال
ابن تميم : وجوز
الآمدي تقديم نية الصلاة بالزمن الطويل ، ما لم يفسخها . وكذا يخرج هنا ، وجزم به في الجامع الكبير . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في شرحه الصغير : إذا
قدم النية واستصحب ذكرها حتى يشرع في الطهارة جاز . وإن نسيها أعاد . وقال
أبو الحسين : يجوز تقديم النية ما لم يعرض ما يقطعها من اشتغال بعمل ونحوه . انتهى .
فائدة : لا يبطلها عمل يسير في أصح الوجهين ، قوله { وإن استصحب حكمها أجزأه }
[ ص: 151 ] وهو المذهب ، وعليه الأصحاب . وقال في الرعاية : ولا يبطل النية نسيانها في الأشهر ، ولا غفلة عنها مطلقا . وقيل : بل بعد شروعه فيه .