فائدة : يجوز
لأهل الذمة شراء الأرض الخراجية ، على الصحيح من المذهب وعليه جماهير الأصحاب ، وقطع به كثير منهم ، وألحقها
ابن البنا بالأرض العشرية .
[ ص: 115 ] قوله ( ولا عشر عليهم ) . هذا مبني على ما جزم به ، من أنهم يجوز لهم شراء الأرض العشرية . وهذا الصحيح على التفريع ، وعليه أكثر الأصحاب . وذكر
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في شرحه الصغير : أن إحدى الروايتين وجوب نصف العشر على الذمي غير التغلبي ، سواء اتجر بذلك أو لم يتجر به ، من ماله وثمرته وماشيته ، وقول
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف (
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه عليهم عشران ) يسقط أحدهما بالإسلام ، قال في الفروع : ذكر
nindex.php?page=showalam&ids=13028شيخنا في اقتضاء الصراط المستقيم ، على هذا : هل عليهم عشران ، أو لا شيء عليهم ؟ على روايتين . قال : وهذا غريب ، ولعله أخذه من لفظ المقنع . انتهى .
يعني أن نقل هذه الرواية على القول بجواز الشراء غريب ، فأما على رواية منعهم من الشراء ، لو خالفوا واشتروا : لصح الشراء بلا نزاع عند الأصحاب كما تقدم ، وعليهم عشران ، على الصحيح من المذهب ، وعليه أكثر الأصحاب . وجزم به في الشرح وغيره ، وقدمه في الفروع وغيره ، وصححه في الرعاية الصغرى وغيره ، قال في الإفادات : وإن
اشترى ذمي أرضا عشرية : فعليه فيها عشران ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه لا شيء عليه . قال في الفروع : قدمه بعضهم ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه عليهم عشر واحد . ذكرها
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في الخلاف ، كما كان قبل شرائهم ، قدمها في الرعاية الكبرى ، وقال في الفروع : لا وجه له . انتهى ، وقال في الفائق : ويمنع الذمي من شراء أرض عشرية ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه لا ، وعنا يحرم ، ويصح ، ولا شيء عليه في الخارج ، اختاره
nindex.php?page=showalam&ids=13439الشيخ ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه يلزمه عشران ، اختاره
nindex.php?page=showalam&ids=13028شيخنا ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه عشر واحد . ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في التعليق .
[ ص: 116 ]
فوائد منها : حيث قلنا عليهم عشران ، فإن أحدهما يسقط بالإسلام عند الأصحاب ، وذكر
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل رواية : لا يسقط أحدهما بالإسلام ، ومنها : حكم
ما ملكه الذمي بالإحياء حكم شراء الأرض العشرية ، على ما تقدم . ويأتي حكم إحياء الذمي ، وما يجب عليه في باب إحياء الموات ، ومنها : حيث أخذ منهم عشر أو عشران ، فإن حكم مصرفه حكم ما يؤخذ من
نصارى بني تغلب ، على ما يأتي ، ومنها : الأرض الخراجية ما فتح عنوة ولم يقسم ، وما جلا عنها أهلها خوفا ، وما صولحوا عليه ، على أنها لنا ، ونقرها معهم بالخراج ، والأرض العشرية عند الإمام
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وأصحابه هي ما أسلم عليها أهلها . نقله
حرب كالمدينة ونحوها ، وما أحياه المسلمون واختطوه . نقله
أبو الصقر ،
كالبصرة ، وما صولح أهله على أنه لهم بخراج يضرب عليهم . نقله
ابن منصور ، كأرض
اليمن ، وما فتح عنوة وقسم ، كنصف
خيبر ، وكذا
ما أقطعه الخلفاء الراشدون من السواد إن كان إقطاع تمليك ، على الروايتين ، ولم يذكر جماعة هذا القسم من أرض العشر . منهم
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ، قال في الفروع : والمراد أن العشرية لا يجوز أن يوضع عليها خراج كما ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي وغيره ، وأن العشر والخراج يجتمعان في الأرض الخراجية ، فلهذا لا تنافي بين قوله في المغني والرعاية " الأرض العشرية هي التي لا خراج عليها " وقول غيره " ما يجب فيه العشر خراجية أو غير خراجية " وجعلها
أبو البركات في شرحه قولين . كان قول غير
nindex.php?page=showalam&ids=13439الشيخ أظهر .