قوله ( ولا يجوز
إخراجها إذا كانت أثمانا إلا بعد السبك والتصفية ) ، وذلك لأن وقت الإخراج منها بعد السبك والتصفية .
ووقت وجوبها إذا أحرز . على الصحيح من المذهب ، جزم به في المستوعب ،
وابن تميم وغيرهما ، وقدمه في الفروع ، وجزم
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف في الكافي ،
nindex.php?page=showalam&ids=13028والمجد في شرحه : أن وقت وجوبها بظهوره كالثمرة بصلاحها . قال في الفروع : ولعل مراد الأولين : استقرار الوجوب .
فوائد . الأولى :
لا يحتسب بمؤنة السبك والتصفية ، على الصحيح من المذهب ، كمؤنة استخراجه ، وعليه أكثر الأصحاب ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل : يحسب النصاب بعدها . الثانية : إن كان عليه دين احتسب به ، على الصحيح من المذهب . قال في الفروع : احتسب في ظاهر المذهب ، وجزم به
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف في المغني ،
nindex.php?page=showalam&ids=13028والمجد في شرحه . قال
الشارح : احتسب به على الصحيح من المذهب . كما يحتسب بما على الزرع ، على ما تقدم في كتاب الزكاة ، وأطلق في الكافي وغيره : أنه لا يحتسب به ، كمؤنة الحصاد والزراعة .
[ ص: 122 ]
الثالثة :
لا يضم جنس من المعدن إلى جنس آخر ، على الصحيح من المذهب اختاره
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي وغيره ، وقدمه في الفروع ، وقيل : يضم ، اختاره بعض الأصحاب . قال
ابن تميم : وهو أحسن ، وقيل : يضم إذا كانت متقاربة : كقار ، ونفط ، وحديد ، ونحاس ، وجزم به في الإفادات ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف : والصواب إن شاء الله تعالى إن
كان في المعدن أجناس من غير الذهب والفضة : ضم بعضها إلى بعض ، لأن الواجب في قيمتها ، فاشتبهت الفروض .
الرابعة : في
ضم أحد النقدين إلى الآخر الروايتان الاثنتان ، نقلا ومذهبا ، قاله
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف والشارح . الخامسة : لو
أخرج نصابا من نوع واحد من معادن متفرقة : ضم بعضه إلى بعض كالزرع من مكانين ، وإن أخرج اثنان نصابا فقط ، فإخراجهما للزكاة مبني على خلطة غير السائمة على ما تقدم .