قوله (
ولا زكاة فيما يخرج من البحر من اللؤلؤ والمرجان والعنبر ونحوه ) هذا المذهب مطلقا ، نص عليه ، وجزم به في الوجيز وغيره ، وقدمه
ابن تميم ،
والناظم ، والفروع ، وقال : اختاره
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي ،
وأبو بكر ، واختاره أيضا :
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ،
والشارح ، وغيرهم . قال في تجريد العناية : لا زكاة فيه في الأظهر . قال
nindex.php?page=showalam&ids=12916ابن منجى في شرحه : هذا المذهب ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه فيه الزكاة . قال في الفروع : نصره
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ، وأصحابه . قال
ناظم المفردات : هو المنصور في الخلاف . قال في الرعايتين ، والحاويين : زكاه على الأصح . وجزم به في المبهج ، وتذكرة
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل ،
وابن عبدوس ، والإفادات ، وقدمه في الخلاصة ، والمحرر ،
وناظم المفردات وهو منها وأطلقهما في الهداية ،
[ ص: 123 ] وخصال
ابن البنا ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والهادي ، والتلخيص ، والفائق ، والبلغة ، وأطلقهما في الكافي في غير الحيوان ، وقيل : يجب في غير الحيوان ، جزم به بعضهم كصيد البر ، وقدمه في الكافي ، ونص
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد التسوية بين ما يخرج من البحر .
فائدة : مثل في الهداية ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والهادي ، والمحرر ، والإفادات ، وغيرهم : بالمسك والسمك ، فعلى هذا : يكون المسك بحريا ، وذكر
أبو يعلى الصغير : أنه يرى فيه الزكاة ، قال في الفروع : كذا قال ، ثم قال : وكذا ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في الخلاف .
يؤيده من كلام
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : أن في الخلاف بعد ذكر الروايتين قال : وكذلك السمك والمسك ، نص عليه في رواية
nindex.php?page=showalam&ids=15371الميموني ، فقال : كان
الحسن يقول : في
السمك إذا أصابه صاحبه : الزكاة . شبهه بالسمك إذا اصطاده وصار في يده مائتا درهم ، وما أشبهه ، فظاهر كلامهم على هذا : لا زكاة فيه ، ولعله أولى . انتهى كلام صاحب الفروع ، وفصل
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في الجامع الصغير ،
والناظم : بين ما يخرجه البحر ، وبين المسك . كما قاله
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في الخلاف ، وقال في الرعاية الكبرى : ومن أخرج من البحر كذا وكذا ، أو أخذ مما قذفه البحر من عنبر وعود وسمك ، وقيل : ومسك وغير ذلك انتهى ، وقطع في باب زكاة الزرع والثمار : أنه لا زكاة في المسك . كما تقدم .
قلت : قد تقدم في باب إزالة النجاسة : أن المسك سرة الغزال ، على الصحيح وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل : دم الغزلان ، وقيل : من دابة في البحر لها أنياب ، فيكون من مثل بالمسك من الأصحاب مبني على هذا القول أو هم قائلون به .