قوله (
وفي الركاز الخمس ، أي نوع كان من المال ، قل أو كثر ) هذا المذهب ، وعليه الأصحاب .
[ ص: 124 ] ووجه في الفروع تخريجا : لا يجب في قليله إذا قلنا : إن المخرج زكاة .
فائدة : يجوز إخراج الخمس منه ومن غيره . على الصحيح من المذهب ، وعليه جماهير الأصحاب ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في موضع : يتعين أن يخرج منه ، فعلى هذا : لا يجوز بيعه قبل إخراج خمسه . قاله في الفروع ، والرعايتين ، والحاويين ، وغيرهم .
قوله ( لأهل الفيء ) . هذا المذهب ، اختاره
ابن أبي موسى ،
nindex.php?page=showalam&ids=14953والقاضي في التعليق ، والجامع ،
nindex.php?page=showalam&ids=13372وابن عقيل ،
والشيرازي ،
nindex.php?page=showalam&ids=13439والمصنف ،
والشارح ،
وابن منجى في شرحه ، وقال : هو المذهب ، وجزم به
ابن عبدوس في تذكرته ، والمنتخب ، وقدمه في الهداية ، والخلاصة ، والكافي ، والنظم ، والرعايتين ، والحاويين ، وإدراك الغاية ، وتجريد العناية ، وصححه
nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد في شرحه ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه أنه زكاة ، جزم به
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي ، وصاحب المنور ، وقدمه في مسبوك الذهب ، والبلغة ، والمحرر ،
وابن تميم ، والفائق ، وشرح
nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين ، وأطلقهما في الفروع ، والمذهب ، والإفصاح ، والمستوعب ، والتلخيص ،
والزركشي ، وقال في الإفادات : لأهل الزكاة أو الفيء ، فعلى المذهب : يجب أن يخمس كل أحد وجد ذلك ، من مسلم أو ذمي ، ويجوز لمن وجده تفرقته بنفسه ، كما إذا قلنا : إنه زكاة ، نص عليه ، وجزم به في الكافي وغيره . وقاله
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي وغيره ، وقدمه في الفروع ، والرعاية الكبرى ، والمغني ، والشرح ، وشرح
nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين ، وغيرهم ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه لا يجوز . وهو تخريج في المغني ، قدمه
nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد في شرحه وغيره كخمس الغنيمة والفيء ، وأطلقهما
ابن تميم ، فعلى الأول : يعتبر في إخراجه النية ، واختار
ابن حامد :
يؤخذ الركاز كله من الذمي لبيت المال ، ولا خمس عليه .
[ ص: 125 ] وعلى القول إنه زكاة : لا تجب على من ليس من أهلها ، لكن إن وجده عبده فهو لسيده ككسبه ، ويملكه المكاتب ، وكذا الصبي ، والمجنون ، ويخرجه عنهما وليهما ، وصحح بعض الأصحاب القول بأنه زكاة ووجوبه على كل واحد ، وهو تخريج في التلخيص . نقله
nindex.php?page=showalam&ids=12251عنه الزركشي ، ولم أره في النسخة التي عندي ، وجزم به في المغني ، والشرح ، وصححاه ، وجعلا الأول تخريجا لهما ، وقدمه
nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين .