فوائد . الأولى : يجوز
للإمام رد سائر الزكوات على من أخذت منه إن كان من أهلها ، على الصحيح ، اختاره
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي وغيره ، وقدمه
nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد في شرحه ونصره ، وصاحب الحاويين [ والرعايتين ] . قلت : وهو الصواب ، وجزم به في التلخيص ، والبلغة ; لأنه أخذها بسبب متجدد ، كإرثها أو قبضها من دين ، بخلاف ما لو تركها له ; لأنه لم يبرأ منها ، نص عليه ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه لا يجوز اختاره
أبو بكر ، وذكره في المذهب ، قال
ابن تميم : يجوز في رواية ، وأطلقهما في الفروع ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في موضع من المجرد : لا يجوز ذلك ، ذكره في الركاز والعشر ، وحكى
أبو بكر ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في
زكاة الفطر . كذا الحكم في صرف الخمس إلى واجده إذا قلنا : إنه زكاة فيقبضه منه . ثم يرده إليه ، وأطلقهما في الفروع ، والرعاية الكبرى ، وقيل : يجوز رد خمس الركاز فقط ، جزم به
ابن تميم ، وأما إذا قلنا : خمس الركاز فيء ، فإنه يجوز تركه له قبل قبضه منه ، كالخراج على الصحيح من المذهب . قال في الرعايتين : في الأقيس ، وقدمه
ابن تميم : والفروع .
[ ص: 126 ] nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه لا يجوز ذلك ، اختاره
أبو بكر .