فوائد منها : لو
أبطل الوضوء بعد فراغه منه ، لم يبطل على الصحيح من المذهب ، نص عليه ، وقيل : يبطل . وأطلقهما
ابن تميم . ومنها : لو
شك في الطهارة ، بعد فراغه منها ، لم يؤثر على الصحيح من المذهب ، نص عليه . وقيل : يبطل . وقيل : إن شك عقيب فراغه استأنف ، وإن طال الفصل فلا . ومنها : لو
أبطل النية في أثناء طهارته ، بطل ما مضى منها على الصحيح من المذهب ، اختاره
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل ،
nindex.php?page=showalam&ids=13028والمجد في شرحه ، وقدمه في الرعايتين ، والحاويين . وقيل : لا يبطل ما مضى منها ، جزم به
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف في المغني ، لكن إن غسل الباقي بنية أخرى قبل طول الفصل صحت طهارته ، وإن طالت انبنى على وجوب الموالاة . قال في التلخيص : وهما الأقيس . وأطلقهما
الشارح ،
وابن عبيدان . وقال
ابن تميم : وإن أبطل النية في أثناء طهارته بطل ما مضى منها في أحد الوجوه . والثاني : لا يبطل . والثالث : إن قلنا باعتبار الموالاة بطل ، وإلا فلا . انتهى .
قلت : ظاهر القول الثاني : مشكل جدا . إذ هو مفض إلى صحته .
ولو قلنا باشتراط الموالاة وفاتت . فما أظن أحدا يقول ذلك . ولا بد في القول الثالث من إضمار . وتقديره : والثالث إن قلنا باعتبار الموالاة فأخل بها بطل وإلا فلا .