فوائد . منها :
متى دفع إلى مدعيه بعد إخراج خمسه : غرم واجده بدله ، إن كان إخراجه باختياره . وإن كان الإمام أخذه منه قهرا غرمه الإمام ، لكن هل هو من ماله ، أو من بيت المال ؟ فيه الخلاف [ قاله في الفروع ] قدمه في الرعايتين ، وهو ظاهر ما جزم به في الحاويين : أنه من مال الإمام . وذكر
nindex.php?page=showalam&ids=12916أبو المعالي : أنه إذا
خمس ركازا فادعى ببينة : هل لواجده الرجوع ، كزكاة معجلة ؟ .
[ ص: 128 ] ومنها : مثل ذلك الحكم لو
وجد الركاز في ملك آدمي معصوم ، فيكون لواجده ، على الصحيح من المذهب عند الأكثرين ، فإن ادعاه صاحب الملك ، ففي دفعه إليه بقوله الخلاف المتقدم ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه هو لصاحب الملك . قال
الزركشي وقطع صاحب التلخيص تبعا
nindex.php?page=showalam&ids=11851لأبي الخطاب في الهداية أنه لمالك الأرض ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه إن اعترف به ، وإلا فعلى ما سبق ، ومنها : لو
وجد لقطة في ملك آدمي معصوم ، فواجدها أحق بها ، على الصحيح قدمه
ابن تميم ، وصاحب الفائق ، والرعايتين ، والحاويين ،
nindex.php?page=showalam&ids=13028والمجد في شرحه ، وقال : نص عليه في رواية
nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم ، وهو الذي نصره
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في خلافه . ولذلك ذكره في المجرد في اللقطة ، ولم يذكر فيه خلافا . انتهى .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه هي لصاحب الملك بدعواه بلا صفة ; لأنها تبع للملك . حكاها
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ،
nindex.php?page=showalam&ids=13028والمجد في محرره وغيرهما ، وقدمه
nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين في شرحه ، وأطلقهما في المحرر ، والفروع .