قوله (
ولا زكاة في مغشوشها ، حتى يبلغ قدر ما فيه نصابا ) . يعني حتى يبلغ الخالص نصابا ، وهو المذهب ، وعليه الجمهور ، وجزم به كثير منهم ، وحكى
ابن حامد في شرحه وجها : إن
بلغ مضروبه نصابا زكاه ، قال في الفروع : وظاهره لو كان الغش أكثر ، وتقدم اختيار
الشيخ تقي الدين قريبا من ذلك ، وقال
أبو الفرج الشيرازي : يقوم مضروبه كالعروض . قوله ( فإن شك فيه خير بين سبكه وبين الإخراج ) . يعني لو شك : هل فيه نصاب خالص ؟ فإن لم يسبكه استظهر ، وأخرج ما يجزئه بيقين . وهذا المذهب ، وعليه أكثر الأصحاب ، وقيل : لا زكاة فيه مع الشك ، هل هو نصاب أم لا ؟ .
[ ص: 133 ] فوائد . إحداهما : لو
كان من المغشوش أكثر منه نصاب خالص ، لكن شك في قدر الزيادة ، فإنه يستظهر ويخرج ما يجزئه بيقين ، فلو كان
المغشوش وزن ألف ذهبا ، وفضة ستمائة من أحدهما ، وأربعمائة من الأخرى . زكى ستمائة ذهبا وأربعمائة فضة ، وإن لم يجز ذهب عن فضة . زكى ستمائة ذهبا وستمائة فضة .
الثانية : إذا أردت معرفة قدر غشه ، فضع في ماء ذهبا خالصا بوزن المغشوش وعلم قدر علو الماء ، ثم ارفعه ، ثم ضع فضة خالصة بوزن المغشوش وعلم علو الماء . ثم ضع المغشوش وعلم علو الماء ، ثم امسح ما بين الوسطى والعليا وما بين الوسطى والسفلى ، فإن كان الممسوحان سواء : فنصف المغشوش ذهب ، ونصفه فضة ، وإن زاد أو نقص فبحسابه .
الثالثة : قال أصحابنا : إذا زادت قيمة المغشوش بصنعة الغش : أخرج ربع عشره ، كحلي الكراء إذا زادت قيمته لصناعته . الرابعة : لو أراد أن يزكي المغشوشة منها ، فإن علم قدر الغش في كل دينار جاز ، وإلا لم يجزه إلا أن يستظهر ، فيخرج قدر الزكاة بيقين ، وإن أخرج مالا غش فيه كان أفضل . وإن أسقط الغش وزكى على قدر الذهب جاز ، ولا زكاة في غشها ، إلا أن تكون فضة وله من الفضة ما يتم به نصابا ، أو نقول برواية ضمه إلى الذهب . زاد
nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد : أو يكون غشها للتجارة .
قوله ( ويخرج من الجيد الصحيح من جنسه ) هذا مما لا نزاع فيه ، فإن أخرج مكسرا أو بهرجاء وهو الرديء زاد قدر ما بينهما من الفضل ، نص عليه ، وكذا لو أخرج مغشوشا من جنسه ، وهذا المذهب المنصوص عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، وعليه أكثر الأصحاب ، وقيل : يجزئ المغشوش ، ولو كان من غير جنسه .
[ ص: 134 ] وقيل : يجب المثل ، اختاره في الانتصار ، واختاره في المجرد في غير مكسر عن صحيح . قاله في الفروع ، وقال
ابن تميم : وإن أخرج عن صحاح مكسرة ، وزاد بقدر ما بينهما : جاز على الأصح . نص عليه ، وإن
أخرج عن جياد بهرجا بقيمة جياد : فوجهان . أحدهما : يجزئ ، والثاني : لا يجزئ ، ولا يرجع فيما أخرج ، قاله
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ، وقيد بعضهم الوجهين بما عينه لا من جنسه . انتهى .
فائدة : يخرج عن جديد صحيح ورديء من جنسه ، ويخرج من كل نوع بحصته على الصحيح من المذهب ، وقيل : إن شق لكثرة الأنواع أخرج من الوسط كالماشية ، جزم به
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف . وقدمه
ابن تميم . قلت : وهو الصواب ، ولو
أخرج عن الأعلى من الأدنى ، أو من الوسط وزاد قدر القيمة جاز ، نص عليه ، وإلا لم يجز . على الصحيح من المذهب ، جزم به جماعة من الأصحاب . منهم :
ابن تميم ،
وابن حمدان ، وقدمه في الفروع . قال في الفروع : وظاهره كلام جماعة وتعليلهم أنها كمغشوش عن جيد ، على ما تقدم ، وإن أخرج من الأعلى بقدر القيمة دون الوزن لم يجزه ، ويجزئ قليل القيمة عن كثيرها مع الوزن ، على الصحيح من المذهب . وقيل : وزيادة قدر القيمة .